responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 326

و لرواية عمّار عن الصادق (عليه السلام) عن النصراني يموت مع المسلمين: «لا يغسّله و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره، و لو كان أباه» [1].

و المرتضى- في شرح الرسالة- أورد عن يحيى بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك، و أن يكفنه و يصلّي عليه و يلوذ به.

قال المرتضى: فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيّع [2].

و الاحتجاج: بقوله وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [3] و بتغسيل علي أباه [4] و بجواز تغسيله حيّا، يردّ: بأنّ ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا.

و نمنع أنّ ذلك معروف، لأنّه لم يعلم التجهيز إلّا من الشرع فيقف على دلالة الشرع.

و أبو علي (عليه السلام) قد قامت الدلائل القطعية على أنّه مات مسلما و هذا من جملتها، و الغسل حيّا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.

فرع:

لو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء، فالوجه: وجوب غسل الجميع، لتوقّف الواجب عليه.

و لو تميّز بأمارة قويّة عمل عليها. و حينئذ لو مسّ أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسّه، لجواز كونه كافرا.


[1] الكافي 3: 159 ح 12، الفقيه 1: 95 ح 437، التهذيب 1: 335 ح 982.

[2] المعتبر 1: 328.

[3] سورة لقمان: 15.

[4] السنن الكبرى 1: 305.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست