اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 326
و لرواية عمّار عن الصادق (عليه السلام) عن النصراني يموت مع
المسلمين: «لا يغسّله و لا كرامة، و لا يدفنه، و لا يقوم على قبره، و لو كان أباه»[1].
و المرتضى-
في شرح الرسالة- أورد عن يحيى بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): النهي عن تغسيل
المسلم قرابته الذمي و المشرك، و أن يكفنه و يصلّي عليه و يلوذ به.
قال
المرتضى: فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيّع[2].
و الاحتجاج:
بقوله وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً[3] و بتغسيل
علي أباه[4] و بجواز تغسيله حيّا، يردّ: بأنّ ما بعد الموت من الآخرة
لا من الدنيا.
و نمنع أنّ
ذلك معروف، لأنّه لم يعلم التجهيز إلّا من الشرع فيقف على دلالة الشرع.
و أبو علي
(عليه السلام) قد قامت الدلائل القطعية على أنّه مات مسلما و هذا من جملتها، و
الغسل حيّا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت.
فرع:
لو اشتبه
موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء، فالوجه: وجوب غسل الجميع، لتوقّف الواجب
عليه.
و لو تميّز
بأمارة قويّة عمل عليها. و حينئذ لو مسّ أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسّه، لجواز
كونه كافرا.