اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 325
و المقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل، لتغسيل الحسنين
(عليهما السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] و تغسيل الصحابة الثاني[2].
و يغسّل
اللصّ و المحارب كغيرهما، لأنّ الفسق غير مانع من إجراء الأحكام.
و هل تزال
النجاسة من غير أثر الشهادة؟ نظر: من النهي عن غسل الشهيد مطلقا، و من أنّ هذه
النجاسة ليست من أثر العبادة. و يقوّى الأول: إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة.
و الأقرب:
أنّه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه، لقوله (عليه السلام):