responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 325

و المقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل، لتغسيل الحسنين (عليهما السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] و تغسيل الصحابة الثاني [2].

و يغسّل اللصّ و المحارب كغيرهما، لأنّ الفسق غير مانع من إجراء الأحكام.

و هل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة؟ نظر: من النهي عن غسل الشهيد مطلقا، و من أنّ هذه النجاسة ليست من أثر العبادة. و يقوّى الأول: إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة.

و الأقرب: أنّه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه، لقوله (عليه السلام):

«زمّلوهم بكلومهم» [3].

و لأنّ عمارا و المرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي (عليه السلام) [4].

و لأنّ النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم [5].

الثاني: الكافر

لا يغسّل بإجماعنا، بل لا يجوز غسله، لانتفاء التطهير به، و لا فرق بين القريب و غيره، و الزوجة و غيرها، و أولادهم يتبعونهم.

و كذا لا يكفّن و لا يدفن و لا يصلّى عليه، للآية [6]، و لقوله تعالى:

وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [7].

و لأنّ ذلك إكرام لا يصلح للكافر.


[1] كشف الغمة 1: 436 و 437، العدد القوية: 242- 21.

[2] الموطأ 2: 463، ترتيب مسند الشافعي 1: 204 ح 564، السنن الكبرى 4: 17.

[3] ترتيب مسند الشافعي 1: 204 ح 567، مسند أحمد 5: 431، السنن الكبرى 4: 11.

[4] الفقيه 1: 96 ح 445، التهذيب 1: 331 ح 968، الاستبصار 1: 214 ح 754.

[5] راجع صحيفة 324، الهامش 8.

[6] سورة التوبة: 84.

[7] سورة المائدة: 51.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست