responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 327

و يمكن عدمه، للشكّ في الحدث، فلا يرفع يقين الطهارة.

أمّا لو مسّ الجميع، فلا إشكال في الوجوب.

و حكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر و إن كان فيه علامة، لاشتراك العلامات بين المسلمين و الكفّار [1].

الثالث: المخالف عند المفيد لا يغسّله المؤمن و لا يصلّي عليه، إلّا لضرورة فيغسّله غسل أهل الخلاف [2].

و احتجّ في التهذيب بأنّه من القسم الثاني [3]، و فيه منع ظاهر.

و القاضي ابن البرّاج: لا يغسّل المخالف إلّا لتقيّة [4].

و المشهور: كراهيته. و لا ينبغي وضع الجريدة معه.

الرابع: إذا فقد الغاسل،

و قد مرّ الخلاف فيه.

الخامس:

إذا عدم الماء أو وصلته.

السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله،

إمّا لضرورة في نفسه، أو لغير ذلك. و لو لم يوجد إلّا غير العارف بكيفيّة الغسل، قال المفيد- في أحكام النساء-:

أجزأه صبّ الماء عليه [5].

السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه

- كالمحترق و المجدور و الملسوع- صبّ عليه الماء صبّا، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصبّ سقط.

و هذه الأقسام الثلاثة ييمّمون، لعموم بدليته من الغسل، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفّيه بعد الضرب على الأرض مرتين، لأنّه بدل من الغسل.

و روى ضريس عن زين العابدين أو الباقر (عليهما السلام): «المجدور‌


[1] المعتبر 1: 315.

[2] المقنعة: 13.

[3] التهذيب 1: 335.

[4] المهذب 1: 54.

[5] احكام النساء: 39.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست