و يمكن عدمه، للشكّ في الحدث، فلا يرفع يقين الطهارة.
أمّا لو مسّ الجميع، فلا إشكال في الوجوب.
و حكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر و إن كان فيه علامة، لاشتراك العلامات بين المسلمين و الكفّار [1].
الثالث: المخالف عند المفيد لا يغسّله المؤمن و لا يصلّي عليه، إلّا لضرورة فيغسّله غسل أهل الخلاف [2].
و احتجّ في التهذيب بأنّه من القسم الثاني [3]، و فيه منع ظاهر.
و القاضي ابن البرّاج: لا يغسّل المخالف إلّا لتقيّة [4].
و المشهور: كراهيته. و لا ينبغي وضع الجريدة معه.
الرابع: إذا فقد الغاسل،
و قد مرّ الخلاف فيه.
الخامس:
إذا عدم الماء أو وصلته.
السادس: إذا عجز المسلم عن تغسيله،
إمّا لضرورة في نفسه، أو لغير ذلك. و لو لم يوجد إلّا غير العارف بكيفيّة الغسل، قال المفيد- في أحكام النساء-:
أجزأه صبّ الماء عليه [5].
السابع: إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه
- كالمحترق و المجدور و الملسوع- صبّ عليه الماء صبّا، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصبّ سقط.
و هذه الأقسام الثلاثة ييمّمون، لعموم بدليته من الغسل، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفّيه بعد الضرب على الأرض مرتين، لأنّه بدل من الغسل.
و روى ضريس عن زين العابدين أو الباقر (عليهما السلام): «المجدور
[2] المقنعة: 13.
[3] التهذيب 1: 335.
[4] المهذب 1: 54.
[5] احكام النساء: 39.