responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 307

عدم النساء [1].

فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال و محارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم [2].

و النيّة هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.

و ثالثها: المحرمية،

لتسويغ النظر و اللمس، و لما مرّ، و لكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.

و رابعها: من لم يزد سنّة على ثلاث سنين

يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) [3].

و قال المفيد و سلّار: ابن خمس سنين- مجردا- و فوقها يغسّلنه من فوق الثياب [4]، و لم نقف على مأخذه.

و كذلك الصبية يغسّلها الرجال لثلاث سنين مجرّدة.

و شرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل [5] و أطلق في المبسوط [6].

و روي في الجارية: «إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل» [7] أرسله محمد بن يحيى، و هو مضطرب المتن و الإسناد.

و في جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت و لم تغسّل و إن كانت بنت أقل من خمس غسّلت [8].

قال ابن طاوس- رحمه اللّٰه-: ما في التهذيب من لفظة (أقل) و هم.


[1] الكافي 3: 159 ح 12، الفقيه 1: 95 ح 439، التهذيب 1: 340 ح 997.

[2] كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1: 40.

[3] الكافي 3: 160 ح 1، الفقيه 1: 94 ح 431، التهذيب 1: 341 ح 998.

[4] المقنعة: 13، المراسم: 50.

[5] النهاية: 41.

[6] المبسوط 1: 176.

[7] التهذيب 1: 341 ح 999.

[8] الفقيه 1: 94 ح 432.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست