responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306

و السؤال: عن الرجل يموت مع النساء و المرأة مع الرجال [1].

و روى زرارة عنه (عليه السلام): «تغسّله امرأته لأنّها معتدّة منه، و لا يغسّلها، لعدم العدة منها» [2].

و حملها الشيخ على أنّه لا يغسّلها مجرّدة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنّه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسّله إلّا النساء: «تغسّله امرأته أو ذات قرابته، تصبّ الماء صبّا، و المرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» [3].

و هذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.

و ثانيها: أم الولد،

لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن و المئونة و العدّة، و لإيصاء زين العابدين أن تغسّله أم ولده [4].

و في غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، و لأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس و النظر. و من انتقال ملكها إلى الوارث.

و قرّبه في المعتبر [5].

و قطع الفاضل بالأول، إلّا ان تكون متزوجة أو معتدّة أو مكاتبة أو معتقا بعضها و لا يمنع الظهار و الارتداد، لبقاء الملك و الزوجية [6].

و يشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسّل و لا تباشر الغسل، إلّا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمّن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند‌


[1] التهذيب 1: 438 ح 1414، الاستبصار 1: 197 ح 693.

[2] التهذيب 1: 437 ح 1409، الاستبصار 1: 198 ح 697.

[3] الكافي 3: 157 ح 1، التهذيب 1: 437 ح 1410، الاستبصار 1: 196 ح 689.

[4] التهذيب 1: 444 ح 1437، الاستبصار 1: 200 ح 704.

[5] المعتبر 1: 321.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 39، بالمضمون.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست