responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308

و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1].

و ظاهر المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة، محتجّا بأنّ الشرع أذن في اطّلاع النساء على الصبي لافتقاره الى تربيتهن بخلاف الصبيّة، و الأصل حرمة النظر [2].

و نقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة [3].

و خامسها: إذا فقد المماثل و الرحم،

قيل: جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب، و للأجنبيّات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب، و هو ظاهر المفيد [4]. لما ذكر في الصبيّين.

و قطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب [5] و قال أبو الصلاح و ابن زهرة به مع تغميض العينين [6]. و في الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبّا [7]، و كذا في الاستبصار، و جوّز الدفن بغير غسل [8] و اعرض عن ذلك في النهاية و المبسوط و الخلاف، و حكم بالدفن بغير غسل و لا تيمم [9]. و جوّز في النهاية تغسيل وجهها و يديها [10].

و الروايات المشهورة هذه:


[1] و قال في «من لا يحضره الفقيه» بعد ذكر ما في الجامع 1: 94: و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام).

[2] المعتبر 1: 324.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 40.

[4] المقنعة: 13.

[5] التهذيب 1: 343.

[6] الكافي في الفقه: 237، الغنية: 501.

[7] التهذيب 1: 442.

[8] الإستبصار 1: 202، 203.

[9] النهاية: 42، المبسوط 1: 175، الخلاف 1: 698 المسألة 485.

[10] النهاية: 43.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست