اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 295
الحكم الأول:
الاحتضار.
و يجب فيه
أن يستقبل بوجهه و أخمصه القبلة في الأشهر خبرا و فتوى، لقول النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه
الملائكة»[1] قاله في هاشميّ كان في السوق.
و قول
الصادق (عليه السلام): «استقبل بباطن قدميه»[2].
و عنه (عليه
السلام): «إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع
المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة»[3].
و عنه (عليه
السلام): «يستقبل بوجهه القبلة و يجعل باطن قدميه ممّا يلي القبلة»[4].
و في
الخلاف: يستحبّ[5]. و اختاره في المعتبر، لضعف السند و الدلالة على الوجوب[6].
قلنا: يجبر
بالشهرة، و صيغة الأمر للوجوب.
فرعان:
الأول: ظاهر الأخبار سقوط
الاستقبال بموته،
و ان الواجب
أن يموت على القبلة. و في بعضها احتمال دوام الاستقبال، و نبّه عليه ذكره حال
الغسل، و وجوبه حال الصلاة و الدفن، و إن اختلفت الهيئة عندنا.