responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 295

الحكم الأول: الاحتضار.

و يجب فيه أن يستقبل بوجهه و أخمصه القبلة في الأشهر خبرا و فتوى، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «وجّهوه إلى القبلة، فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة» [1] قاله في هاشميّ كان في السوق.

و قول الصادق (عليه السلام): «استقبل بباطن قدميه» [2].

و عنه (عليه السلام): «إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة» [3].

و عنه (عليه السلام): «يستقبل بوجهه القبلة و يجعل باطن قدميه ممّا يلي القبلة» [4].

و في الخلاف: يستحبّ [5]. و اختاره في المعتبر، لضعف السند و الدلالة على الوجوب [6].

قلنا: يجبر بالشهرة، و صيغة الأمر للوجوب.

فرعان:

الأول: ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته،

و ان الواجب أن يموت على القبلة. و في بعضها احتمال دوام الاستقبال، و نبّه عليه ذكره حال الغسل، و وجوبه حال الصلاة و الدفن، و إن اختلفت الهيئة عندنا.


[1] الفقيه 1: 79 ح 352، ثواب الأعمال: 322.

[2] الكافي 3: 127 ح 2، الفقيه 1: 79 ح 351، التهذيب 1: 285 ح 834.

[3] الكافي 3: 127 ح 3، الفقيه 1: 123 ح 591، التهذيب 1: 286 ح 835.

[4] الكافي 3: 126 ح 1، التهذيب 1: 285 ح 833.

[5] الخلاف 1: 691 المسألة: 466.

[6] المعتبر 1: 259.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست