responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 296

الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة،

و لا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. و هو فرض كفاية، و كذا أحكام الميت، لأنّ الغرض إدخالها في الوجود.

و يكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليه السلام): «لا تحضر الحائض الميت، و لا الجنب عند التلقين» [1].

و عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: «فلتتنح عن قربه، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك» [2].

و أن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان [3] و أكثر الأصحاب [4]، و في التهذيب: سمعناه مذاكرة [5].

و ابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها [6].

و احتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا [7].

و المستحبّ نقله الى مصلاه عند تعسّر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): «إذا عسر على الميّت موته قرّب الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه» [8].

و قال (عليه السلام): «إن أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّٰه عزّ و جلّ هذا الرأي، و إنّه اشتدّ نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه. فلم يلبث أن هلك» [9].


[1] التهذيب 1: 428 ح 1362.

[2] قرب الاسناد: 129، الكافي 3: 138 ح 1، التهذيب 428 ح 1361.

[3] المقنعة: 11، المبسوط 1: 174، الخلاف 1: 691 المسألة: 467.

[4] المراسم: 47، الوسيلة 1: 62، شرائع الإسلام 1: 36، مختلف الشيعة: 43.

[5] التهذيب 1: 290.

[6] المعتبر 1: 264، مختلف الشيعة: 43.

[7] الخلاف 1: 691 المسألة: 467.

[8] الكافي 3: 125 ح 2، التهذيب 1: 427 ح 1356.

[9] الكافي 3: 126 ح 4، رجال الكشي 1: 203.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست