responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 294

تتمّة:

يستحب أن يمرّض المريض أرفق أهله به و أعلمهم بحاله، لأنه أقرب الى رجاء الصّلاح.

و التداوي، للخبر [1].

و أمره بالتوبة، لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في آخر خطبة خطبها:

«من تاب قبل موته بسنة تاب اللّٰه عليه، من تاب قبل موته بشهر تاب اللّٰه عليه، من تاب قبل موته بيوم تاب اللّٰه عليه، من تاب قبل موته بساعة تاب اللّٰه عليه، من تاب و قد بلغت نفسه هاهنا- و أهوى [بيده] الى حلقه- تاب اللّٰه عليه» [2].

و فسّر الصادق (عليه السلام) قوله تعالى وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ ..

الآية [3]: «بمعاينة أمر الآخرة» [4].

و يستحب حسن الظن باللّه في كلّ وقت، و آكده عند الموت، لقول جابر:

سمعت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يقول قبل موته بثلاث: «لا يموتنّ أحدكم إلّا و هو يحسن الظن باللّه عزّ و جلّ» [5].

و يستحبّ لمن يحضره أمره بحسن ظنّه و طمعه في رحمة اللّٰه.

و قال أبو الصلاح: يلقّنه جملة المعارف، و لا يقرب موضعه بنوح و لا قبيح [6].


[1] مكارم الأخلاق: 362.

[2] الفقيه 1: 79 ح 354، ثواب الأعمال: 214.

[3] سورة النساء: 18.

[4] الفقيه 1: 79 ح 355.

[5] مسند أحمد 3: 315، سنن أبي داود 3: 189 ح 3113، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 16 ح 637، السنن الكبرى 3: 378.

[6] الكافي في الفقه: 236.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست