responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 258

و لو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل و الاستظهار ان كان لتقصير فيه، و ان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. و هذا الاستظهار يمتدّ الى فراغ الصلاة، و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، و به قطع الفاضل- رحمه اللّٰه- [1].


[1] نهاية الإحكام 1: 126.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست