اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 258
و لو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل و الاستظهار ان
كان لتقصير فيه، و ان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. و هذا الاستظهار يمتدّ الى فراغ
الصلاة، و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأنّ توقّف الصوم على الغسل
يشعر بتأثره بالدم، و به قطع الفاضل- رحمه اللّٰه-[1].