اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 257
تتمة:
يجب على
المستحاضة منع الدم بحسب المكنة، لما مرّ من الأمر بالتلجّم و الاستثفار[1]- بالتاء
المثناة فوق، و الثاء المثلثة- فتغسل الفرج قبل الوضوء، و تحشوه بقطنة أو خرقة،
فان احتبس و إلّا تلجمت، بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكة، و تأخذ خرقة أخرى مشقوقة
الرأسين تجعل أحدهما قدّامها و الأخرى خلفها، و تشدهما بالتكة. و يجب ذلك، إلّا مع
الضرر باحتباس الدم و شبهه، للحرج.
و
الاستثفار: هو التلجّم، من ثغر الدابة، يقال: استثفر الرجل بثوبه، إذا ردّ طرفه
بين رجليه الى حجزته. و تسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة- بكسر الحاء.
و كذلك
السلس و المبطون يستظهر، فيتخذ السلس كيسا، و يجعل فيه قطنا و يدخل الذكر فيه، و
كذا لو كان يقطر منه دم، لنص الصادق (عليه السلام) على ذلك في البول و الدم[2]. و ان أمكن
حشو الإحليل بقطن فعل.
و الأحوط:
وجوب تغيير ذلك عند كلّ صلاة- كالمستحاضة- إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند
تعذّر إزالتها.
و أنكر
وجوبه في المعتبر، قصرا على موضع النص في المستحاضة[3].
أمّا الجرح
الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شدّه بل يصلّى و ان كان سائلا، و نقل الشيخ فيه
إجماعنا، و أورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، و خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه
السلام)[4].