responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 257

تتمة:

يجب على المستحاضة منع الدم بحسب المكنة، لما مرّ من الأمر بالتلجّم و الاستثفار [1]- بالتاء المثناة فوق، و الثاء المثلثة- فتغسل الفرج قبل الوضوء، و تحشوه بقطنة أو خرقة، فان احتبس و إلّا تلجمت، بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكة، و تأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها و الأخرى خلفها، و تشدهما بالتكة. و يجب ذلك، إلّا مع الضرر باحتباس الدم و شبهه، للحرج.

و الاستثفار: هو التلجّم، من ثغر الدابة، يقال: استثفر الرجل بثوبه، إذا ردّ طرفه بين رجليه الى حجزته. و تسمى خرقة الاستثفار للمرأة حيضة- بكسر الحاء.

و كذلك السلس و المبطون يستظهر، فيتخذ السلس كيسا، و يجعل فيه قطنا و يدخل الذكر فيه، و كذا لو كان يقطر منه دم، لنص الصادق (عليه السلام) على ذلك في البول و الدم [2]. و ان أمكن حشو الإحليل بقطن فعل.

و الأحوط: وجوب تغيير ذلك عند كلّ صلاة- كالمستحاضة- إذا أمكن، لوجوب تقليل النجاسة عند تعذّر إزالتها.

و أنكر وجوبه في المعتبر، قصرا على موضع النص في المستحاضة [3].

أمّا الجرح الذي لا يرقأ دمه، فلا يجب شدّه بل يصلّى و ان كان سائلا، و نقل الشيخ فيه إجماعنا، و أورد خبر محمد بن مسلم عن أحدهما، و خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) [4].


[1] تقدم في 252 الهامش 2.

[2] الفقيه 1: 38 ح 146، التهذيب 1: 348 ح 1021.

[3] المعتبر 1: 251.

[4] الخلاف 1: 252 المسألة: 225.

و الخبر الأول في التهذيب 1: 258 ح 749، و الاستبصار 1: 177 ح 615، و الخبر الثاني في التهذيب 1: 258 ح 750، 349، ح 1029.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست