اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 259
المقام
الرابع: في النفاس.
و هو: دم
الولادة معها أو بعدها، يقال: نفست المرأة بفتح النون و ضمها، و في الحيض تستعمل
بفتح النون لا غير، و منه قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأم سلمة رضي
اللّٰه عنها: «أنفست»[1].
و هو مأخوذ
من النفس التي هي الولد، لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفّس الرحم
بالدم.
و الولد
منفوس، و المرأة نفساء، و الجمع نفاس بكسر النون، مثل عشراء و عشار و لا ثالث
لهما. و يجمع أيضا على نفساوات.
و ما تراه
في الطلق ليس بنفاس، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) فيه:
و تكفي
المضغة مع اليقين، لصدق الولادة. أما العلقة فلا، لعدم اليقين- و لو فرض العلم
بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا- و النطفة أبعد.
و الإجماع
على ان المتعقب نفاس. و لم يذكر المرتضى و أبو الصلاح المصاحب. و ذكره الشيخان[3]، لحصول
المعنى المشتق منه، و لخروجه بسبب الولادة. و لو لم تر دما فلا نفاس، بل و لا حدث.
و لا حدّ
لأقلّه باتفاقنا، لجواز عدمه، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) فسمّيت الجفوف[4].