اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 256
و احتمل مراعاة تلك الأعداد. و كذا لو علمت انه وسط، غير انها لا
تأخذ عددا زوجا، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة.
و ان ذكرته
خاصة و لم تعلم حاله، فهو حيض بيقين، و تضم اليه إمّا تمام الثلاثة أو غيرها من
أعداد الروايات.
و أمّا
الاحتياط، فمشهور في جميع هذه المواضع، و هي الجمع بين تكليف الحائض و المستحاضة،
و الغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع.
الثالثة: نسيتهما جميعا،
فظاهر
الأصحاب العمل بالروايات في هذه، و ادّعى عليه في الخلاف إجماعهم[1]، إلّا أنّه
في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور[2].
و يدفعه: ما
رواه هو و الكليني و غيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق (عليه السلام)، و
قال فيه: «ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سنّ في الحيض ثلاث
سنن، بيّن[3] فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا
فيه بالرأي»[4].
و ضعّف
الخبر في المعتبر بأنّه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس- و قد سبق استثناء الصدوق له[5]- و بإرساله[6].
و الشهرة في
النقل، و الإفتاء بمضمونه حتى عدّ إجماعا، يدفعهما.
و يؤيده أنّ
حكمة الباري أجلّ من أن يدع أمرا مبهما، تعمّ به البلوى في كل زمان و مكان، و لم
يبيّنه على لسان صاحب الشرع، مع لزوم العسر و الحرج فيما قالوه، و هما منفيان
بالآي و الأخبار، و غير مناسبين للشريعة السمحة السهلة.