responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 256

و احتمل مراعاة تلك الأعداد. و كذا لو علمت انه وسط، غير انها لا تأخذ عددا زوجا، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة.

و ان ذكرته خاصة و لم تعلم حاله، فهو حيض بيقين، و تضم اليه إمّا تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات.

و أمّا الاحتياط، فمشهور في جميع هذه المواضع، و هي الجمع بين تكليف الحائض و المستحاضة، و الغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع.

الثالثة: نسيتهما جميعا،

فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه، و ادّعى عليه في الخلاف إجماعهم [1]، إلّا أنّه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور [2].

و يدفعه: ما رواه هو و الكليني و غيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق (عليه السلام)، و قال فيه: «ان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سنّ في الحيض ثلاث سنن، بيّن [3] فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي» [4].

و ضعّف الخبر في المعتبر بأنّه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس- و قد سبق استثناء الصدوق له [5]- و بإرساله [6].

و الشهرة في النقل، و الإفتاء بمضمونه حتى عدّ إجماعا، يدفعهما.

و يؤيده أنّ حكمة الباري أجلّ من أن يدع أمرا مبهما، تعمّ به البلوى في كل زمان و مكان، و لم يبيّنه على لسان صاحب الشرع، مع لزوم العسر و الحرج فيما قالوه، و هما منفيان بالآي و الأخبار، و غير مناسبين للشريعة السمحة السهلة.


[1] الخلاف 1: 242 المسألة: 211.

[2] المبسوط 1: 59.

[3] في م، س، ط: «سنّ».

[4] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183.

[5] تقدم في ص 72 الهامش 1.

[6] المعتبر 1: 210.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست