responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 255

من الثالث و العشرين الى السادس و العشرين، و الضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن، و هو: من الأول إلى آخر الرابع، و من التاسع الى آخر الثاني عشر، و من التاسع عشر الى آخر الثاني و العشرين.

و من هذا يعلم مسائل الامتزاج، المشهورة عند العامة بمسائل الخلط، و به سماها الشيخ رحمه اللّٰه [1] كأن تقول: حيضي عشرة، و كنت أمزج شهرا بشهر- أي: كنت آخر الشهر و أول ما بعده حائضا- فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر و لحظة من أوله، و المتيقن من الطهر من اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي و العشرين، فتضل العشرة في عشرين يوما بنقص لحظتين، و هي ما بين اللحظة من أول الشهر و اللحظة من آخر العاشر، و ما بين اللحظة من أول ليلة الحادي و العشرين و اللحظة من آخر الشهر، فتزيد عن نصفها بلحظة فلحظتان متيقنتان، و تضم إليها الباقي كيف شاءت.

و لو لم تعلم عدد حيضها في هذه الصورة، فلحظتا الحيض بحالهما، و الطهر المتيقن بحاله. و اما المشتبه، ففي العشر الأول الناقص لحظة يحتمل: الحيض و الطهر و الانقطاع، و في العشر الأخير يحتمل: الحيض و الطهر لا غير، و يسمى:

المزج المطلق، و هو من باب القسم الآتي.

الثانية: ذكرت الوقت و نسيت العدد،

فان ذكرت أوّله أكملته ثلاثة لتيقنها.

و احتمل في الباقي ان يجعل طهرا بيقين، بناء على ان تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر. و احتمل ان تكون على التخيير بين الروايات السابقة، فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة، لصدق [2] الاختلاط، و عدم علم العادة.

و ان ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة، أو تلك الأعداد.

و ان ذكرت أنه أثناء حيض، فهو و يوم قبله و يوم بعده حيض بيقين.


[1] المبسوط 1: 59.

[2] في م: لصدق.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست