اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 255
من الثالث و العشرين الى السادس و العشرين، و الضال ثمانية تضعها حيث
شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن، و هو: من الأول إلى آخر الرابع، و من التاسع
الى آخر الثاني عشر، و من التاسع عشر الى آخر الثاني و العشرين.
و من هذا
يعلم مسائل الامتزاج، المشهورة عند العامة بمسائل الخلط، و به سماها الشيخ رحمه
اللّٰه[1] كأن تقول: حيضي عشرة، و كنت أمزج شهرا بشهر- أي: كنت آخر
الشهر و أول ما بعده حائضا- فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر و لحظة من أوله،
و المتيقن من الطهر من اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم
الحادي و العشرين، فتضل العشرة في عشرين يوما بنقص لحظتين، و هي ما بين اللحظة من
أول الشهر و اللحظة من آخر العاشر، و ما بين اللحظة من أول ليلة الحادي و العشرين
و اللحظة من آخر الشهر، فتزيد عن نصفها بلحظة فلحظتان متيقنتان، و تضم إليها
الباقي كيف شاءت.
و لو لم
تعلم عدد حيضها في هذه الصورة، فلحظتا الحيض بحالهما، و الطهر المتيقن بحاله. و
اما المشتبه، ففي العشر الأول الناقص لحظة يحتمل: الحيض و الطهر و الانقطاع، و في
العشر الأخير يحتمل: الحيض و الطهر لا غير، و يسمى:
المزج
المطلق، و هو من باب القسم الآتي.
الثانية: ذكرت الوقت و نسيت
العدد،
فان ذكرت
أوّله أكملته ثلاثة لتيقنها.
و احتمل في
الباقي ان يجعل طهرا بيقين، بناء على ان تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر. و احتمل ان
تكون على التخيير بين الروايات السابقة، فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة، لصدق[2] الاختلاط،
و عدم علم العادة.
و ان ذكرت
آخره، جعلته نهاية الثلاثة، أو تلك الأعداد.
و ان ذكرت
أنه أثناء حيض، فهو و يوم قبله و يوم بعده حيض بيقين.