اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 247
و يمكن أخذ الستة إن نقصن، و السبعة إن زدن، عملا بالأقرب إلى عادتهن
في الموضعين.
و ظاهر كلام
الأصحاب[1] أنّ عادة النساء و الأقران مقدّمة على هذين العددين، و
أنّها لا ترجع إليهما إلّا عند عدم النساء و الأقران، أو اختلاف عادتهن من غير أن
يكون فيهنّ أغلب، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيّضت به.
الثاني: خبر محمد بن مسلم
يدل على
التمسّك و لو بواحدة، قضية للبعض، و هو خلاف الفتوى[2].
و يمكن
حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها، فتكتفي بالبعض الممكن، و لأنّ
تتبّع جميع نسائها فيه عسر غالبا.
الثالث: أنكر في المعتبر
العود إلى الأقران
مطالبا
بالدليل، و فارقا بالمشاكلة في الطباع و الجنسية في نسائها دون الأقران[3].
و لك أن
تقول: لفظ «نسائها» دالّ عليه، فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، و لما لابسنها في
السن و البلد صدق عليهن النساء. و اما المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد تحصل
غالبا. و حينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه، و ان لم يكن فيه تصريح به.
نعم، الظاهر
اعتبار اتحاد البلد في الجميع، لأنّ للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة.
و على ما
فسّرنا به «علم اللّٰه» يقوى ذلك، و قرينته «ستة أو سبعة» فإن هذه الأغلبية
لا تختصّ بنسائها دون غيرهن.
الرابع: حكم أبو الصلاح
برجوع المضطربة الى النساء،
ثم التمييز،
ثم السبعة[4]. و هو مخالف للمشهور رواية و فتوى.