responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247

و يمكن أخذ الستة إن نقصن، و السبعة إن زدن، عملا بالأقرب إلى عادتهن في الموضعين.

و ظاهر كلام الأصحاب [1] أنّ عادة النساء و الأقران مقدّمة على هذين العددين، و أنّها لا ترجع إليهما إلّا عند عدم النساء و الأقران، أو اختلاف عادتهن من غير أن يكون فيهنّ أغلب، إذ لو كان الأغلب عليهن عددا تحيّضت به.

الثاني: خبر محمد بن مسلم

يدل على التمسّك و لو بواحدة، قضية للبعض، و هو خلاف الفتوى [2].

و يمكن حملها على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها، فتكتفي بالبعض الممكن، و لأنّ تتبّع جميع نسائها فيه عسر غالبا.

الثالث: أنكر في المعتبر العود إلى الأقران

مطالبا بالدليل، و فارقا بالمشاكلة في الطباع و الجنسية في نسائها دون الأقران [3].

و لك أن تقول: لفظ «نسائها» دالّ عليه، فان الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، و لما لابسنها في السن و البلد صدق عليهن النساء. و اما المشاكلة فمع السن و اتحاد البلد تحصل غالبا. و حينئذ ليس في كلام الأصحاب منع منه، و ان لم يكن فيه تصريح به.

نعم، الظاهر اعتبار اتحاد البلد في الجميع، لأنّ للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة.

و على ما فسّرنا به «علم اللّٰه» يقوى ذلك، و قرينته «ستة أو سبعة» فإن هذه الأغلبية لا تختصّ بنسائها دون غيرهن.

الرابع: حكم أبو الصلاح برجوع المضطربة الى النساء،

ثم التمييز، ثم السبعة [4]. و هو مخالف للمشهور رواية و فتوى.


[1] راجع: المبسوط 1: 46، نهاية الإحكام 1: 137، المهذب 1: 37.

[2] راجع: المبسوط 1: 46، المهذب 1: 37، الوسيلة: 50، نهاية الإحكام 1: 137.

[3] المعتبر 1: 208 و ص 209.

[4] الكافي في الفقه: 128.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست