responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 248

و حكم ابن الجنيد في المبتدأة و المضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما بعد، و بقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط [1].

الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت،

لعدم الحاجة إليه، و للخبر أنّها «تتوضّأ لكلّ صلاة» [2].

و حكم الشيخ- في المبسوط و الخلاف- و ابن إدريس بتوقّف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة، فلو لم تتشاغل بها ثم صلّت لم تصح، لأنّ فرضها الوضوء عند الصلاة، و هي تقتضي التعقيب [3]. و ليس في أكثر الأخبار «عند».

نعم هو في خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا [4]، و في خبر الصحّاف: «فلتتوضّأ، و لتصلّ عند وقت كل صلاة» [5].

و الأصل الصحة- كما قوّاه الفاضلان [6]- إلّا أن يقال: الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليله ما أمكن، و هو قريب.

نعم، لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة: كالستر، و الاجتهاد في القبلة، و انتظار الجماعة، قاله الفاضل [7].

و ظاهر الخلاف المنع في ذلك [8].

أما الأذان و الإقامة، فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.


[1] مختلف الشيعة: 38.

[2] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183.

[3] المبسوط 1: 68، الخلاف 1: 251 المسألة: 224، السرائر: 29.

[4] الكافي 3: 90 ح 5، التهذيب 1: 171 ح 487 و ص 401 ح 1254.

[5] الكافي 3: 95 ح 1، التهذيب 1: 168 ح 482 و ص 388 ح 1197، الاستبصار 1: 40 ح 482.

[6] المعتبر 1: 113، مختلف الشيعة: 41.

[7] نهاية الإحكام 1: 127.

[8] الخلاف 1: 251 المسألة: 224.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست