و الصدوق:
أكثر جلوسها عشرة لكل شهر[3]، و هو ظاهر المرتضى
حيث قال: ثلاثة إلى عشرة[4]. و الكلّ متقارب.
فروع:
الأول: ظاهر الخبر التخيير
بين الستة و السبعة،
و لا محذور
في التخيير بين فعل الواجب و تركه، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة، و
التسبيح بدل الحمد في الأقرب.
و يمكن
عودها إلى ما يغلّب على ظنها، لقوة طرف الظن، و وجوب العمل بالراجح.
و على
التفسير الثاني ل «علم اللّٰه» المؤيّد بالخبر: تجتهد في النساء، و تأخذ
عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين، و لا اختصاص للعصبة هنا، لأنّ المعتبر الطبيعة
و هي جاذبة من الطرفين. فإن تعذّر فأقرانها، قاله في المبسوط[5]، و تبعه
جماعة من الأصحاب[6].
فحينئذ إن
كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة، و إن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة، فيكون
قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ستة أو سبعة» للتنويع، أي:
إن كنّ يحضن
ستة فتحيّضي ستة، و إن كنّ يحضن سبعة فتحيّضي سبعة.
فإن زدن عن
السبع أو نقصن عن الست، فالمعتبر عادتهن، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على
الغالب.