responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246

و في الخلاف: ستة أو سبعة [1].

و في النهاية: روى عشرة ثم ثلاثة [2].

و الصدوق: أكثر جلوسها عشرة لكل شهر [3]، و هو ظاهر المرتضى حيث قال: ثلاثة إلى عشرة [4]. و الكلّ متقارب.

فروع:

الأول: ظاهر الخبر التخيير بين الستة و السبعة،

و لا محذور في التخيير بين فعل الواجب و تركه، لوجود مثله في الصلاة في الأماكن الأربعة، و التسبيح بدل الحمد في الأقرب.

و يمكن عودها إلى ما يغلّب على ظنها، لقوة طرف الظن، و وجوب العمل بالراجح.

و على التفسير الثاني ل‌ «علم اللّٰه» المؤيّد بالخبر: تجتهد في النساء، و تأخذ عادة الأقرب إليها من جهة الأبوين، و لا اختصاص للعصبة هنا، لأنّ المعتبر الطبيعة و هي جاذبة من الطرفين. فإن تعذّر فأقرانها، قاله في المبسوط [5]، و تبعه جماعة من الأصحاب [6].

فحينئذ إن كان عادة الأقرب ستة فهي المأخوذة، و إن كانت عادتهن سبعة فهي المأخوذة، فيكون قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ستة أو سبعة» للتنويع، أي:

إن كنّ يحضن ستة فتحيّضي ستة، و إن كنّ يحضن سبعة فتحيّضي سبعة.

فإن زدن عن السبع أو نقصن عن الست، فالمعتبر عادتهن، لأن الأمر بالستة أو السبعة بناء على الغالب.


[1] الخلاف 1: 230 المسألة: 197.

[2] النهاية: 25.

[3] الفقيه 1: 51.

[4] مختلف الشيعة: 38.

[5] المبسوط 1: 46.

[6] راجع: المهذب 1: 37، الوسيلة 59، نهاية الإحكام 1: 137. 59.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست