اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 238
«إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين»[1] و مثله عن الصادق (عليه السلام)[2].
و المرتضى و
ابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة[3]، لأنّها أيام
الحيض.
و لخبر يونس
بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام»[4].
و التخيير وجه
قوي، لأنّه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام)[5] و خبر
البزنطي عن الرضا (عليه السلام): «أو ثلاثة»[6] و إن كان
الاقتصار أحوط للعبادة.
و ترك
الاستظهار جائز و إن كان ظاهر الشيخ و المرتضى وجوبه[7]- و قد قطع
به ابن إدريس رحمه اللّٰه[8].
لنا: قول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «دعي الصلاة أيام أقرائك»[9] و مفهومه
الصلاة بعدها.
و لخبر ابن
أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت»[10].
[1]
المعتبر 1: 215 عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.