responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238

«إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين» [1] و مثله عن الصادق (عليه السلام) [2].

و المرتضى و ابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة [3]، لأنّها أيام الحيض.

و لخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): «تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام» [4].

و التخيير وجه قوي، لأنّه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) [5] و خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): «أو ثلاثة» [6] و إن كان الاقتصار أحوط للعبادة.

و ترك الاستظهار جائز و إن كان ظاهر الشيخ و المرتضى وجوبه [7]- و قد قطع به ابن إدريس رحمه اللّٰه [8].

لنا: قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «دعي الصلاة أيام أقرائك» [9] و مفهومه الصلاة بعدها.

و لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): «المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت» [10].


[1] المعتبر 1: 215 عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.

[2] التهذيب 1: 172 ح 490، الاستبصار 1: 149 ح 513.

[3] المعتبر 1: 214 و مختلف الشيعة: 38.

[4] التهذيب 1: 402 ح 1259، الاستبصار 1: 149 ح 516.

[5] التهذيب 1: 172 ح 490، الاستبصار 1: 149 ح 513.

[6] التهذيب 1: 171 ح 489، الاستبصار 1: 149 ح 514.

[7] النهاية: 24، الناصريات: 227.

[8] السرائر: 29.

[9] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183، سنن الدار قطني 1: 212، السنن الكبرى 1: 332.

[10] التهذيب 1: 402 ح 1258.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست