اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 237
و لا يعارض بالمعتادة، و بأنّ الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود
دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه، لما مرّ. و لأنّ الأصل عدم دم طارئ[1].
و في
المختلف احتجّ على الأول بقول الصادق (عليه السلام) في خبرين:
«ان دم
الحيض حار»، و الوصف بالحرارة مسلّط على الحكم بالحيض حيث وجدت[2].
قلنا: ظاهر
الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه.
سلّمنا، لكن
الدليل أخصّ من الدعوى، فإنّه إن سلّم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط، و
المدّعى أعمّ منه. و لا ريب في قوّة قول الشيخ، و إن كان الاستظهار أحوط.
و حكم
المضطربة كالمبتدأة.
و قد روى
سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال:
«إذا رأت
قبل وقتها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل الوقت»[3].
و في خبر
إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة: «إن كان قبل الحيض
بيومين فهو من الحيض»[4]. و هما يرجّحان مذهب الشيخ[5].
و لأنّ
اتفاق الوقت دائما نادر.
التاسعة: المعتادة دون
العشرة مع الدم المستمر،
تستظهر بترك
العبادة يوما أو يومين، ثم تغتسل للحيض و تأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة،
فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور، لخبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه
السلام):