responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 237

و لا يعارض بالمعتادة، و بأنّ الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه، لما مرّ. و لأنّ الأصل عدم دم طارئ [1].

و في المختلف احتجّ على الأول بقول الصادق (عليه السلام) في خبرين:

«ان دم الحيض حار»، و الوصف بالحرارة مسلّط على الحكم بالحيض حيث وجدت [2].

قلنا: ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه.

سلّمنا، لكن الدليل أخصّ من الدعوى، فإنّه إن سلّم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط، و المدّعى أعمّ منه. و لا ريب في قوّة قول الشيخ، و إن كان الاستظهار أحوط.

و حكم المضطربة كالمبتدأة.

و قد روى سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال:

«إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة، فإنّه ربّما تعجّل الوقت» [3].

و في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض» [4]. و هما يرجّحان مذهب الشيخ [5].

و لأنّ اتفاق الوقت دائما نادر.

التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر،

تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين، ثم تغتسل للحيض و تأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة، فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور، لخبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):


[1] المعتبر 1: 214.

[2] مختلف الشيعة: 37.

و الخبران في: الكافي 3: 91 ح 1، 2، التهذيب 1: 151 ح 429، 430.

[3] الكافي 3: 77 ح 2، التهذيب 1: 158 ح 453.

[4] الفقيه 1: 51 ح 5، الكافي 3: 78 ح 2، التهذيب 1: 396 ح 1231.

[5] المبسوط 1: 42.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست