اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 239
و لخبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «فإذا جاوزت أيامها
و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت»[1].
و ابن
الجنيد: الاحتياط أن تتطهّر بعد عادتها، و تسبّح بقدر صلاتها إلى العشرة، مع حكمه
بالاستظهار إلى العشرة، و كذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده[2].
و كلاهما
يخالف المشهور، و إن أراد بالتطهّر الاغتسال اشتدت المخالفة.
و لا فرق في
الاستظهار و الرجوع الى العادة بين تقدّمها و تأخّرها، أو أن ترى قبلها و بعدها و
فيها، و لو لم يتجاوز فالجميع حيض.
فرع:
هذا
الاستظهار إنّما هو مع بقاء الدم بأيّ لون اتّفق، لمنطوق الأخبار، و احتمال الحيض،
امّا مع النقاء فلا.
و يظهر من
المختلف عمومه، و حجته غير ظاهرة الدلالة[3]. و في التذكرة قطع
بما قلناه[4].
و كذا
تستظهر المبتدأة إذا رجعت الى عادة نسائها بيوم، رواه محمّد بن مسلم عن الباقر
(عليه السلام)[5].
العاشرة: لو عارض التمييز
العادة-
بمعنى: عدم
إمكان الجمع- فالعمل على العادة في المشهور، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه
عليه و آله) المذكور[6] و عموم خبري الصفرة[7].