responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239

و لخبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «فإذا جاوزت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت» [1].

و ابن الجنيد: الاحتياط أن تتطهّر بعد عادتها، و تسبّح بقدر صلاتها إلى العشرة، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، و كذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده [2].

و كلاهما يخالف المشهور، و إن أراد بالتطهّر الاغتسال اشتدت المخالفة.

و لا فرق في الاستظهار و الرجوع الى العادة بين تقدّمها و تأخّرها، أو أن ترى قبلها و بعدها و فيها، و لو لم يتجاوز فالجميع حيض.

فرع:

هذا الاستظهار إنّما هو مع بقاء الدم بأيّ لون اتّفق، لمنطوق الأخبار، و احتمال الحيض، امّا مع النقاء فلا.

و يظهر من المختلف عمومه، و حجته غير ظاهرة الدلالة [3]. و في التذكرة قطع بما قلناه [4].

و كذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت الى عادة نسائها بيوم، رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [5].

العاشرة: لو عارض التمييز العادة-

بمعنى: عدم إمكان الجمع- فالعمل على العادة في المشهور، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) المذكور [6] و عموم خبري الصفرة [7].


[1] الكافي 3: 88 ح 2، التهذيب 1: 106 ح 277 و ص 170 ح 484.

[2] مختلف الشيعة: 38.

[3] مختلف الشيعة: 38.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 29.

[5] التهذيب 1: 401 ح 1252، الاستبصار 1: 138 ح 472.

[6] تقدم في ص 238 الهامش 9.

[7] تقدما في 236 الهامش 1، 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست