responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236

حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّما رأته بعد حيضها فليس من الحيض» [1].

و عنه (عليه السلام): «السنّة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه» [2].

الثامنة: ذات العادة المستقرة تترك العبادة بالرؤية

حسب ما مرّ، لأنّ المعتاد كالمتيقّن.

و لخبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها: «لا تصلي» [3].

و عنه (عليه السلام): «إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة» [4].

و المبتدأة أيضا عند الشيخ [5]، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسّر به الأيام، و ما تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة.

و لخبر منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر» [6].

و عن الباقر (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: «تفطر، إنّما فطرها من الدم» [7].

و ردّه في المعتبر بحمل الدم على المعهود، و هو دم الحيض، و إنّما يكون في العادة. و رجّح قول ابن الجنيد و المرتضى بالتعبّد إلى الثلاثة، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول إلّا بمثله.


[1] الكافي 3: 76 ح 5، التهذيب 1: 157 ح 452.

[2] الكافي 3: 83 ح 1، التهذيب 1: 381 ح 1183.

[3] الكافي 3: 78 ح 1، التهذيب 1: 396 ح 1230.

[4] الكافي 3: 76 ح 5، التهذيب 1: 158 ح 452.

[5] المبسوط 1: 42.

[6] التهذيب 1: 394 ح 1218، الاستبصار 1: 146 ح 499.

[7] التهذيب 1: 153 ح 435.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست