اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 236
حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّما رأته بعد حيضها فليس من
الحيض»[1].
و عنه (عليه
السلام): «السنّة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا
عرفت حيضا كلّه»[2].
الثامنة: ذات العادة
المستقرة تترك العبادة بالرؤية
حسب ما مرّ،
لأنّ المعتاد كالمتيقّن.
و لخبر محمد
بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها: «لا تصلي»[3].
و عنه (عليه
السلام): «إذا رأت الدم أيام حيضها تركت الصلاة»[4].
و المبتدأة
أيضا عند الشيخ[5]، لظاهر الخبر السالف بناء على ما فسّر به الأيام، و ما
تلوناه من الخبرين ظاهرهما المعتادة.
و لخبر
منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر»[6].
و عن الباقر
(عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: «تفطر، إنّما فطرها من الدم»[7].
و ردّه في
المعتبر بحمل الدم على المعهود، و هو دم الحيض، و إنّما يكون في العادة. و رجّح
قول ابن الجنيد و المرتضى بالتعبّد إلى الثلاثة، لتيقن الأمر بالعبادة فلا يزول
إلّا بمثله.