responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224

منهما، و في الآخر نظر، و كذا الصبي في الصبيّة، من أنّه من باب الأسباب أو الأحكام. و تظهر الفائدة في منعه عن المساجد، و العزائم، و مسّ كتابة القرآن.

و في استباحتها بغسله الآن وجهان، و كذا في اكتفائه به لو بلغ، و الأقرب تجديده.

السادسة: الملفوف كغيره

و إن غلظت اللفافة، لالتقاء الختانين.

و احتمل الفاضل السقوط، لأنّ اللذة إنّما تحصل بارتفاع الحجاب [1].

و في غير اللينة- و هي المانعة من الحرارة و البلل- و كذا باقي أحكام الإيلاج- كالمصاهرة، و التحليل، و الحرمة-، و في المقطوع، و آلة الميت، و البهيمة، نظر، للأصل، و صدق الالتقاء.

أمّا استدخال آلة النائم، أو الإيلاج في النائمة، فتتعلق بهما الأحكام قطعا، و لا يقبل إخبار كلّ منهما على صاحبه إلّا مع علم صدقه.

السابعة: لا فرق بين العضو الأشلّ و غيره.

و لو قطع بعض الحشفة كفى الباقي، إلّا أن يذهب المعظم، فيغيّب بقدرها.

الثامنة: لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد.

و الخروج من الصلب فما دونه و من فوقه وجه، عملا بالعادة.

و لو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع، فالأقرب: الوجوب، تغليبا للخواص.

و وجه العدم: أنّ المني دم في الأصل، فلما لم يستحلّ الحق بالدّماء.

التاسعة: لا فرق بين الرجل و المرأة في خروج المني،

لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأم سليم لمّا سألته عن الغسل لاحتلام المرأة: «نعم، إذا رأت الماء» [2] و هو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج.

و في خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام): «إذا أمنت من شهوة في نوم‌


[1] نهاية الإحكام 1: 94، تذكرة الفقهاء 1: 24.

[2] مسند أحمد 1: 292، 302، سنن النسائي 1: 115، السنن الكبرى 1: 168.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست