اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 224
منهما، و في الآخر نظر، و كذا الصبي في الصبيّة، من أنّه من باب الأسباب
أو الأحكام. و تظهر الفائدة في منعه عن المساجد، و العزائم، و مسّ كتابة القرآن.
و في
استباحتها بغسله الآن وجهان، و كذا في اكتفائه به لو بلغ، و الأقرب تجديده.
السادسة: الملفوف كغيره
و إن غلظت
اللفافة، لالتقاء الختانين.
و احتمل
الفاضل السقوط، لأنّ اللذة إنّما تحصل بارتفاع الحجاب[1].
و في غير
اللينة- و هي المانعة من الحرارة و البلل- و كذا باقي أحكام الإيلاج- كالمصاهرة، و
التحليل، و الحرمة-، و في المقطوع، و آلة الميت، و البهيمة، نظر، للأصل، و صدق
الالتقاء.
أمّا
استدخال آلة النائم، أو الإيلاج في النائمة، فتتعلق بهما الأحكام قطعا، و لا يقبل
إخبار كلّ منهما على صاحبه إلّا مع علم صدقه.
السابعة: لا فرق بين العضو
الأشلّ و غيره.
و لو قطع
بعض الحشفة كفى الباقي، إلّا أن يذهب المعظم، فيغيّب بقدرها.
الثامنة: لو خرج المني من
ثقبة اعتبر الاعتياد.
و الخروج من
الصلب فما دونه و من فوقه وجه، عملا بالعادة.
و لو خرج
بلون الدم لكثرة الوقاع، فالأقرب: الوجوب، تغليبا للخواص.
و وجه
العدم: أنّ المني دم في الأصل، فلما لم يستحلّ الحق بالدّماء.
التاسعة: لا فرق بين الرجل
و المرأة في خروج المني،
لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) لأم سليم لمّا سألته عن الغسل لاحتلام المرأة:
«نعم، إذا رأت الماء»[2] و هو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج.
و في خبر
معاوية عن الصادق (عليه السلام): «إذا أمنت من شهوة في نوم