responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223

السلام) [1].

الثانية: لا عبرة بالشهوة و الفتور من غير أمناء

- و إن احتلم بالجماع- للخبر عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [2]، و لخبر الحسين بن أبي العلاء [3].

و لو شك في كونه منيّا، و لم يتميّز بالصفة، فالأصل: الطهارة.

الثالثة:

روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام):

عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل [4]. نعم، لو علمت الاختلاط وجب. و لو شكّت، فالأحوط: الوجوب، للاختلاط المظنون. و في خبر سليمان ابن خالد عنه (عليه السلام): «ما يخرج منها إنّما هو من ماء الرجل» [5].

الرابعة: لا يكفي في الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة،

للخبرين السالفين [6]، و لا إيلاج الخنثى فرجه، لجواز زيادته، و لا إيلاج الخنثى في الخنثى.

و لو أولج فيه الواضح دبرا وجب، و قبلا لم يجب، لما ذكر.

و في التذكرة: يجب، لصدق التقاء الختانين، و وجوب الحدّ به [7]. و فيهما منع.

و يلزمه الوجوب و لو علم رجولية المولج فيه.

و لو أولج رجل في قبل الخنثى، و أولجت في فرج امرأة، وجب الغسل على الخنثى، لامتناع الخلو عن الموجب، و الرجل و المرأة كواجدي المني على الثوب المشترك، لأنّه إن كان الخنثى امرأة فالرجل جنب، و إن كان رجلا فالمرأة جنب.

الخامسة: إيلاج الصبي في البالغة، و بالعكس،

موجب للغسل على البالغ‌


[1] الكافي 3: 48 ح 4، التهذيب 1: 369 ح 1124، الاستبصار 1: 110 ح 365.

[2] تقدم في ص 222، الهامش 3.

[3] الكافي 3: 48 ح 1، التهذيب 1: 120 ح 316، الاستبصار 1: 109 ح 362.

[4] الكافي 3: 49 ح 3، التهذيب 1: 146 ح 413.

[5] الكافي 3: 49 ح 1، علل الشرائع: 287 ح 1، التهذيب 1: 143 ح 404، الاستبصار 1:

118 ح 399.

[6] راجع ص 220.

[7] تذكرة الفقهاء 1: 23.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست