- و إن
احتلم بالجماع- للخبر عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[2]، و لخبر
الحسين بن أبي العلاء[3].
و لو شك في
كونه منيّا، و لم يتميّز بالصفة، فالأصل: الطهارة.
الثالثة:
روى عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام):
عدم وجوب
الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل[4]. نعم، لو علمت
الاختلاط وجب. و لو شكّت، فالأحوط: الوجوب، للاختلاط المظنون. و في خبر سليمان ابن
خالد عنه (عليه السلام): «ما يخرج منها إنّما هو من ماء الرجل»[5].
الرابعة: لا يكفي في
الإيلاج غيبوبة بعض الحشفة،
للخبرين
السالفين[6]، و لا إيلاج الخنثى فرجه، لجواز زيادته، و لا إيلاج
الخنثى في الخنثى.
و لو أولج
فيه الواضح دبرا وجب، و قبلا لم يجب، لما ذكر.
و في
التذكرة: يجب، لصدق التقاء الختانين، و وجوب الحدّ به[7]. و فيهما
منع.
و يلزمه
الوجوب و لو علم رجولية المولج فيه.
و لو أولج
رجل في قبل الخنثى، و أولجت في فرج امرأة، وجب الغسل على الخنثى، لامتناع الخلو عن
الموجب، و الرجل و المرأة كواجدي المني على الثوب المشترك، لأنّه إن كان الخنثى
امرأة فالرجل جنب، و إن كان رجلا فالمرأة جنب.