responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225

أو يقظة، جامعها أو لا، فعليها الغسل» [1] و مثله عن الكاظم [2] و الرضا عليهما السلام [3].

و لا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام) [4]، و مقطوع زرارة [5] بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، و أوّل الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.

العاشرة: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات،

و لا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، و لا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النّية الممتنعة منه.


[1] التهذيب 1: 122 ح 324، الاستبصار 1: 106 ح 347.

[2] الكافي 3: 47 ح 7، التهذيب 1: 122 ح 326.

[3] الكافي 3: 47 ح 5، التهذيب 1: 123 ح 327، الاستبصار 1: 108 ح 354.

[4] التهذيب 1: 123 ح 329، الاستبصار 1: 107 ح 351.

[5] التهذيب 1: 124 ح 332، الاستبصار 1: 107 ح 353، عن عبيد بن زرارة.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست