اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 225
أو يقظة، جامعها أو لا، فعليها الغسل»[1] و مثله عن الكاظم[2] و الرضا عليهما السلام[3].
و لا يعارضه
خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)[4]، و مقطوع زرارة[5] بعدم الغسل
عليها، لشهرة الأول، و أوّل الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.
العاشرة: الغسل يجب على
الكافر كسائر العبادات،
و لا يسقط
بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، و لا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النّية
الممتنعة منه.