اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 222
و مع الاشتراك، لا غسل عليهما، للأصل. و اعتبار الشركة بعد قيامه من
موضعه عند الشيخ[1]،
و الظاهر: اعتبارها مطلقا. و يستحب لهما الغسل الرافع للحدث، و كذا لو تعدّوا.
و في سقوط
اعتبار الجنابة عن الجميع نظر، من القطع بجنب، و من أصالة عدم تعلّق تكليف مكلّف
بغيره. و تظهر الفائدة في الائتمام، و انعقاد الجمعة.
فلو تيقّن
المني فلا عبرة بها، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الماء من الماء»[3]، و قول علي
(عليه السلام): «إنّما الغسل من الماء الأكبر»[4].
و قول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) للمرأة تحتلم: «أ تجد لذة؟»[5] محمول على
الاشتباه، لأنّ اللذة شرط. فلو أحسّ بخروجه فأمسك، ثم خرج بعد بغير شهوة و لا
فتور، وجب الغسل حينئذ. و كذا لو لم يستبرئ و اغتسل، ثم وجد بللا معلوما أو
مشتبها، بناء على أنّه من الأول غالبا.
و مع
الاشتباه يعتبر الصفات، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «إن لم يكن
شهوة، و لا فتور، فلا بأس»[6].
و يكفي في
المريض الشهوة وحدها، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه