responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 222

و مع الاشتراك، لا غسل عليهما، للأصل. و اعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ [1]، و الظاهر: اعتبارها مطلقا. و يستحب لهما الغسل الرافع للحدث، و كذا لو تعدّوا.

و في سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر، من القطع بجنب، و من أصالة عدم تعلّق تكليف مكلّف بغيره. و تظهر الفائدة في الائتمام، و انعقاد الجمعة.

و قطع المحقّق بالأول [2].

مسائل:

الأولى: مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه،

فلو تيقّن المني فلا عبرة بها، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الماء من الماء» [3]، و قول علي (عليه السلام): «إنّما الغسل من الماء الأكبر» [4].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) للمرأة تحتلم: «أ تجد لذة؟» [5] محمول على الاشتباه، لأنّ اللذة شرط. فلو أحسّ بخروجه فأمسك، ثم خرج بعد بغير شهوة و لا فتور، وجب الغسل حينئذ. و كذا لو لم يستبرئ و اغتسل، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها، بناء على أنّه من الأول غالبا.

و مع الاشتباه يعتبر الصفات، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «إن لم يكن شهوة، و لا فتور، فلا بأس» [6].

و يكفي في المريض الشهوة وحدها، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه‌


[1] النهاية: 20.

[2] المعتبر 1: 179.

[3] تقدم في ص 194 الهامش 5.

[4] الكافي 3: 48 ح 1، التهذيب 1: 120 ح 316 و 368 ح 1121، الاستبصار 1: 109 ح 362.

[5] أرسله المحقق في المعتبر 1: 177.

[6] قرب الاسناد: 85، التهذيب 1: 120 ح 317، الاستبصار 1: 104 ح 342.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست