responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221

«لا غسل عليهما» [1] غير صريحين، لأنّ الدبر فرج، و الإتيان لا يستلزم الإيقاب.

و لا فرق بين دبري الذكر و الأنثى، للإجماع المركّب.

قال المحقّق- لمّا نقل عن المرتضى: كلّ من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر-: لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه، فالأولى التمسّك فيه بالأصل [2].

أمّا فرج البهيمة فلا نصّ فيه، و الحمل على ختان المرأة قوي، و لفحوى قضيّة الأنصار [3].

و المفعول كالفاعل في الوجوب.

و الميتة كغيرها، للخبر: «إن حرمة الميت كحرمة الحي» [4] و صدق الختان و غيره من الظواهر.

و واجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختصّ به جنب، و ان لم يذكر احتلاما و لا شهوة، لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سئل عمّن يجد البلل و لا يذكر احتلاما، قال: «يغتسل» [5]، و لخبر سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6].

و يعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها بالنظر الى الحدث، و بالنظر الى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.

و قول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلّاه بعد آخر غسل رافع للحدث [7] للاحتياط، أو لأنّه نزع الثوب و صلّى في غيره.


[1] الكافي 3: 47 ح 8، التهذيب 1: 125 ح 336، الاستبصار 1: 112 ح 371، عن البرقي رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

[2] المعتبر 1: 181.

[3] راجع الهامش 6، المتقدم.

[4] التهذيب 10: 62 ح 229.

[5] سنن ابن ماجة 1: 200 ح 612، الجامع الصحيح 1: 190 ح 113، السنن الكبرى 1: 168.

[6] التهذيب 1: 367 ح 1118، الاستبصار 1: 111 ح 367.

[7] المبسوط 1: 28.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست