اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 221
«لا غسل عليهما»[1] غير صريحين، لأنّ الدبر فرج، و الإتيان لا يستلزم الإيقاب.
و لا فرق
بين دبري الذكر و الأنثى، للإجماع المركّب.
قال
المحقّق- لمّا نقل عن المرتضى: كلّ من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر
الذكر-: لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه، فالأولى التمسّك فيه بالأصل[2].
أمّا فرج
البهيمة فلا نصّ فيه، و الحمل على ختان المرأة قوي، و لفحوى قضيّة الأنصار[3].
و المفعول
كالفاعل في الوجوب.
و الميتة
كغيرها، للخبر: «إن حرمة الميت كحرمة الحي»[4] و صدق الختان و
غيره من الظواهر.
و واجد
المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختصّ به جنب، و ان لم يذكر احتلاما و لا شهوة،
لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) سئل عمّن يجد البلل و لا
يذكر احتلاما، قال: «يغتسل»[5]، و لخبر سماعة عن
أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6].
و يعيد كلّ
صلاة لا يمكن سبقها بالنظر الى الحدث، و بالنظر الى الخبث يعيد ما كان في وقته لا
ما خرج.
و قول الشيخ
في المبسوط بإعادة كل ما صلّاه بعد آخر غسل رافع للحدث[7] للاحتياط،
أو لأنّه نزع الثوب و صلّى في غيره.
[1]
الكافي 3: 47 ح 8، التهذيب 1: 125 ح 336، الاستبصار 1: 112 ح 371، عن البرقي رفعه
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).