responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220

و هو مرويّ عن عائشة: فعلته أنا و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فاغتسلنا [1].

و حدّه غيبوبة الحشفة، كما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) [2].

و معنى الالتقاء: تحاذيهما، لا انضمامهما، لعدم إمكانه، فإنّ مدخل الذكر أسفل الفرج و هو مخرج الولد و الحيض، و موضع الختان أعلاه، و بينهما ثقبة البول و الأسكتان [3]، تحيطان بهما جميعا لا يصل إليه شي‌ء من الحشفة. لكن لو كان عند إحاطة الشفرين بأول الحشفة، لاقى بعض الحشفة ذلك الموضع، كان التضامّ ممكنا، و يمكن ان يراد بالخبر ذلك.

ثم لا يعتبر موضع الختان بعينه فيهما. أمّا في الرجل، ففي المقطوع إذا غيّب بقدر الحشفة. و أمّا في المرأة، فلوجوب الغسل بالإيلاج في الدّبر- على الأصح- لنقل المرتضى الإجماع [4].

و لقول الصادق (عليه السلام): «هو أحد المأتيّين فيه الغسل» [5].

و لفحوى إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار [6].

و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في تعليق الغسل على الإنزال فيما دون الفرج [7] و رواية ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) في إتيانها في الدبر:


[1] سنن ابن ماجة 1: 199 ح 608، الجامع الصحيح 1: 180 ح 108، سنن الدار قطني 1:

111.

[2] الكافي 3: 46 ح 2، التهذيب 1: 118 ح 311، الاستبصار 1: 108 ح 359، عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام).

[3] الأسكتان- بكسر الهمزة-: جانبا الفرج، و هما قذّتاه. الصحاح- مادة اسك.

[4] مختلف الشيعة: 31.

[5] التهذيب 7: 414 ح 1658، الاستبصار 3: 243 ح 868.

[6] التهذيب 1: 119 ح 314.

[7] الفقيه 1: 47 ح 185، التهذيب 1: 124 ح 335، الاستبصار 1: 111 ح 370.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست