اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 220
و هو مرويّ عن عائشة: فعلته أنا و رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) فاغتسلنا[1].
و حدّه
غيبوبة الحشفة، كما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام)[2].
و معنى
الالتقاء: تحاذيهما، لا انضمامهما، لعدم إمكانه، فإنّ مدخل الذكر أسفل الفرج و هو
مخرج الولد و الحيض، و موضع الختان أعلاه، و بينهما ثقبة البول و الأسكتان[3]، تحيطان
بهما جميعا لا يصل إليه شيء من الحشفة. لكن لو كان عند إحاطة الشفرين بأول
الحشفة، لاقى بعض الحشفة ذلك الموضع، كان التضامّ ممكنا، و يمكن ان يراد بالخبر
ذلك.
ثم لا يعتبر
موضع الختان بعينه فيهما. أمّا في الرجل، ففي المقطوع إذا غيّب بقدر الحشفة. و
أمّا في المرأة، فلوجوب الغسل بالإيلاج في الدّبر- على الأصح- لنقل المرتضى
الإجماع[4].
و لقول
الصادق (عليه السلام): «هو أحد المأتيّين فيه الغسل»[5].