responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219

فهنا مقامات ستة:

المقام الأول: للجنابة سببان:

الإنزال مع علم كون الخارج منيّا، نوما كان أو يقظة، بشهوة أو غيرها، بإجماع المسلمين، و لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «الماء من الماء» [1].

و له خواص أربع: خروجه بدفق دفعات غالبا.

قال اللّٰه عزّ و جلّ مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ [2].

و مقارنة الشهوة له، و فتور الجسد و الشهوة بعده، و قرب رائحته من رائحة الطلع و العجين ما دام رطبا، و من بياض البيض جافّا. و لمنيّ الرجل الثخانة و البياض، و يشاركه فيهما الوذي، و لمني المرأة الصفرة و الرقة، و يشاركه فيهما المذي، كلّ ذلك حال اعتدال الطبع.

و التقاء الختانين، لقول علي (عليه السلام): «إذا التقى الختانان وجب الغسل» [3].

و قول الرضا (عليه السلام) مثله [4].

و قول أحدهما (عليهما السلام): «إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر، و الرجم» [5].

و قد يعبر عنه بالشعب، فعن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل» [6]، و هي: رجلاها و فرجاها.


[1] تقدم في ص 194 الهامش 5.

[2] سورة الطارق: 6.

[3] التهذيب 1: 119 ح 314.

[4] الكافي 3: 48 ح 2، التهذيب 1: 118 ح 311، الاستبصار 1: 108 ح 359.

[5] الكافي 3: 46 ح 1، التهذيب 1: 118 ح 310، الاستبصار 1: 108 ح 358.

[6] المصنف لعبد الرزاق 1: 246 ح 940، مسند أحمد 2: 234، صحيح مسلم 1: 271، 348، سنن ابن ماجة 1: 200 ح 610، سنن النسائي 1: 111، سنن الدار قطني 1: 113.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست