و في المبسوط: يجوز التأخير، و التقديم أفضل [1] للأصل، و لخبر حمّاد.
و الأول أشهر.
و قد روى عبد اللّٰه بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، و سليمان بن خالد عن الباقر: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [2].
و من موجبات الغسل: الموت، و إن لم يسمّ حدثا، و هو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.
و في الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، و هي عن الباقر [3] و الصادق [4] و الكاظم [5] و الأخرى سبقت [6].
[2] الكافي 3: 45 ح 12، التهذيب 1: 140 ح 395، 396.
[3] الكافي 3: 154 ح 1، التهذيب 1: 432 ح 1384، الاستبصار 1: 194، ح 680.
[4] الكافي 3: 154 ح 2، التهذيب 1: 432 ح 1382.
[5] التهذيب 1: 432 ح 1383، الاستبصار 1: 194 ح 679.
[6] سبقت في ص 200 الهامش 5.