responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218

و في المبسوط: يجوز التأخير، و التقديم أفضل [1] للأصل، و لخبر حمّاد.

و الأول أشهر.

و قد روى عبد اللّٰه بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، و سليمان بن خالد عن الباقر: «الوضوء بعد الغسل بدعة» [2].

و من موجبات الغسل: الموت، و إن لم يسمّ حدثا، و هو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.

و في الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، و هي عن الباقر [3] و الصادق [4] و الكاظم [5] و الأخرى سبقت [6].


[1] المبسوط 1: 30.

[2] الكافي 3: 45 ح 12، التهذيب 1: 140 ح 395، 396.

[3] الكافي 3: 154 ح 1، التهذيب 1: 432 ح 1384، الاستبصار 1: 194، ح 680.

[4] الكافي 3: 154 ح 2، التهذيب 1: 432 ح 1382.

[5] التهذيب 1: 432 ح 1383، الاستبصار 1: 194 ح 679.

[6] سبقت في ص 200 الهامش 5.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست