responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217

و هذه الأخبار تدلّ على إجزاء الواحد، و هو شامل للنية المطلقة- في الرفع أو الاستباحة- و للنية المخصصة. و مع الإطلاق، أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. و مع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم.

و قوّى في المعتبر عدم الوضوء، لأنّه جنب [1] و لظاهر الأخبار.

أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، و قلنا بوجوبه، تداخل و ان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدّد، لبقاء الحدث.

و على الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.

القسم الثالث [الموجبة للوضوء و الغسل مجتمعين أو متفرقين]

الدماء الثلاثة، و مسّ ميت الآدمي النجس، و يجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا [2].

و لصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): «كلّ غسل قبله وضوء، إلّا غسل الجنابة» [3].

و لخبر حماد عنه (عليه السلام): «في كلّ غسل وضوء، إلّا الجنابة» [4].

و حكم بتقديم الوضوء: المفيد [5] و الصدوقان [6] و أبو الصلاح [7] و الشيخ- في الجمل [8]- للخبر [9].


[1] المعتبر 1: 361.

[2] سورة المائدة: 6.

[3] الكافي 3: 45 ح 13، التهذيب 1: 139 ح 391، الاستبصار 1: 126 ح 428.

[4] التهذيب 1: 143 ح 403، 303 ح 881، الاستبصار 1: 209 ح 733.

[5] المقنعة: 7.

[6] الفقيه 1: 46، الهداية: 20، مختلف الشيعة: 34.

[7] الكافي في الفقه: 134، 135.

[8] الجمل و العقود: 163.

[9] راجع الهامش 3.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست