اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 217
و هذه الأخبار تدلّ على إجزاء الواحد، و هو شامل للنية المطلقة- في
الرفع أو الاستباحة- و للنية المخصصة. و مع الإطلاق، أو تخصيص الجنابة لا وضوء
قطعا. و مع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم.
و قوّى في
المعتبر عدم الوضوء، لأنّه جنب[1] و لظاهر الأخبار.
أما غسل
المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، و قلنا بوجوبه، تداخل و ان كان الدم
مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدّد، لبقاء الحدث.
و على
الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.
القسم الثالث [الموجبة
للوضوء و الغسل مجتمعين أو متفرقين]
الدماء
الثلاثة، و مسّ ميت الآدمي النجس، و يجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى
إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا[2].
و لصحيح ابن
أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): «كلّ غسل قبله وضوء، إلّا غسل الجنابة»[3].
و لخبر حماد
عنه (عليه السلام): «في كلّ غسل وضوء، إلّا الجنابة»[4].
و حكم
بتقديم الوضوء: المفيد[5] و الصدوقان[6] و أبو
الصلاح[7] و الشيخ- في الجمل[8]- للخبر[9].