responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 216

و قوله تعالى حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [1] غيّا المنع به فلا يتوقّف على غيره.

و للخبر عن زوج النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة [2].

و قيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: «كذبوا على علي (عليه السلام)» [3].

و لقول الكاظم (عليه السلام): «لا وضوء عليه» [4].

و من ثم يجزئ عن غيره، و الأقرب العكس أيضا و خصوصا مع الوضوء، لأنّ خصوصية السبب ملغاة، و المعتبر هو القدر المشترك، و لما مر.

و لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد» [5].

و عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:

«تجعله غسلا واحدا» [6] و مثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) [7].

و ربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: «غسل الجنابة عليها واجب» [8].

و هو من مفهوم اللقب و ليس بحجة، و جاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.


[1] سورة النساء: 43.

[2] سنن ابن ماجة 1: 191 ح 579.

[3] التهذيب 1: 142 ح 400، الاستبصار 1: 125، 426.

[4] التهذيب 1: 142 ح 402.

[5] التهذيب 1: 395 ح 1225، الاستبصار 1: 146 ح 502، السرائر: 485.

[6] التهذيب 1: 395 ح 1226، الاستبصار 1: 147 ح 503.

[7] التهذيب 1: 395 ح 1227، الاستبصار 1: 147 ح 504.

[8] التهذيب 1: 395 ح 1228، الاستبصار 1: 147 ح 505.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست