responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 215

فهو منسوخ بخبر جابر [1]، أو يحمل على غسل اليد.

و لا قصّ شارب، و تقليم ظفر، و نتف إبط، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في القلم و الجزّ، و الأخذ من اللّحية و الرأس، انه يزيده تطهيرا [2] [3].

و نقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد و الحكم و حماد من العامة بغير حجة [4].

و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القلم و أخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء [5] للندب.

و لا فتح الإحليل، خلافا للصدوق [6].

و لا ارتداد و لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [7] مقيّد بموته عليه.

و الخبر عن الصادق (عليه السلام) بالوضوء من مصافحة المجوسي و مس الكلب [8] محمول على التنظيف.

القسم الثاني: موجب الغسل و حدّه.

و هو الجنابة باتّفاقنا، لقوله تعالى فَاطَّهَّرُوا [9].


[1] راجع الهامش 7 المتقدّم.

[2] الفقيه 1: 38 ح 140، التهذيب 1: 346 ح 1013، الاستبصار 1: 95 ح 308.

[3] في الحجرية و الخطيتين «م، س» زيادة لفظها: «و في التهذيب: يستحب، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الباقر (عليه السلام)، و في خبر أخر: أنّه بدعة» و هي في غير محلها و محلها في البحث الثالث من غسل الجنابة.

[4] المغني 1: 229، الشرح الكبير 1: 228.

[5] الكافي 3: 37 ح 11، التهذيب 1: 345 ح 1010، الاستبصار 1: 95 ح 307.

[6] الفقيه 1: 39.

[7] سورة الزمر: 65.

[8] التهذيب 1: 23 ح 60، 347 ح 1020، الاستبصار 1: 89 ح 285 ح 286.

[9] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست