اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 178
و ظاهره منع الحجر و الآجر[1]. و شرط فيه الشيخ في النهاية- ظاهرا- و المفيد و ابن إدريس عدم
التراب[2]. و جوّزه في المبسوط[3] و الخلاف[4] و المرتضى قائلا: لا نص[5] فيه لأنّه أرض. و منه: الرخام، و البرام.
و كذا يجوز
بأرض النورة و أرض الجص. و في النهاية: عند عدم التراب[6] و يضعف:
بأنّهما أرض.
اما نفس
النورة و الجص فجوّزهما المرتضى[7] لما روي عن علي
(عليه السلام)[8].
و منع في
المبسوط و الخلاف و السرائر من النورة للاستحالة[9] و هو
ممنوع.
و الخزف مثلها-
و منعه في المعتبر[10] كما يظهر من ابن الجنيد[11]- و كذا
الآجر، و الأرض شاملة لهما، و للرمل و ان كره.
و يجوز
بالمبتلّة، و ليتحرّ أجفّها، لقول الصادق (عليه السلام)[12].
و لا يجوز
بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنّه أرض[13].