responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178

و ظاهره منع الحجر و الآجر [1]. و شرط فيه الشيخ في النهاية- ظاهرا- و المفيد و ابن إدريس عدم التراب [2]. و جوّزه في المبسوط [3] و الخلاف [4] و المرتضى قائلا: لا نص [5] فيه لأنّه أرض. و منه: الرخام، و البرام.

و كذا يجوز بأرض النورة و أرض الجص. و في النهاية: عند عدم التراب [6] و يضعف: بأنّهما أرض.

اما نفس النورة و الجص فجوّزهما المرتضى [7] لما روي عن علي (عليه السلام) [8].

و منع في المبسوط و الخلاف و السرائر من النورة للاستحالة [9] و هو ممنوع.

و الخزف مثلها- و منعه في المعتبر [10] كما يظهر من ابن الجنيد [11]- و كذا الآجر، و الأرض شاملة لهما، و للرمل و ان كره.

و يجوز بالمبتلّة، و ليتحرّ أجفّها، لقول الصادق (عليه السلام) [12].

و لا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنّه أرض [13].


[1] مختلف الشيعة: 48.

[2] النهاية: 49، المقنعة: 8، السرائر: 26.

[3] المبسوط 1: 32.

[4] الخلاف 1: 134 المسألة: 77.

[5] المعتبر 1: 376.

[6] النهاية: 49.

[7] جمل العلم و العمل: 52.

[8] التهذيب 1: 187 ح 539.

[9] المبسوط 1: 33، الخلاف 1: 136 المسألة: 78، السرائر: 26.

[10] المعتبر 1: 375.

[11] المعتبر 1: 375، مختلف الشيعة: 48.

[12] الكافي 3: 66، التهذيب 1: 189 ح 546، الاستبصار 1: 56 ح 539.

[13] المعتبر 1: 372.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست