responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177

الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري.

و هو: الصعيد. قال اللّٰه تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [1].

و النظر إمّا فيه، أو في مسوّغة، فهنا مطلبان:

الأول: الصعيد:

وجه الأرض ترابا كان أو مدرا أو صخرا، دون المتصل بالأرض من النبات، و هو قول الزجاج.

و الطيب: الطاهر، و انما كان طهورا لقوله تعالى لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [2] و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا و ترابها طهورا» [3] و لا دلالة فيه على اختصاص بالتراب، لجواز ذكر ما هو الأولى في الاستعمال، و لأنّه روي بحذف: «ترابها» [4].

و يشترط كون التراب خالصا. فلو شيب بنحو زعفران أو دقيق و استهلكه التراب جاز و إلّا فلا. وحّده أن لا يرى الخليط، و لا يسلب عنه اسم التراب، و لا يخرجه وصفه بالأسود- و منه: طين الدواة- و الأعفر- و هو: غير خالص- و الأحمر- و منه: الأرمني للتداوي- و البطحاء- و هو: التراب اللين في مسيل الماء- لأنّها أقسامه كما ينقسم الماء الى الملح و العذب.

و منع ابن الجنيد من السبخ، لشبهه بالملح [5].

و ردّ بتيمّم النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من أرض المدينة [6]، و السبخ غالب عليها. نعم، يكره مع وجود غيره.


[1] سورة المائدة: 6.

[2] سورة الأنفال: 11.

[3] صحيح مسلم 1: 371 ح 522، السنن الكبرى 1: 213.

[4] صحيح مسلم 1: 371 ح 523، سنن أبي داود 1: 132 ح 489.

[5] المعتبر 1: 374، مختلف الشيعة: 48.

[6] السنن الكبرى 1: 206.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست