responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179

و لا بالنجس و ان كان بعضه، للتقييد بالطيب، و اعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.

و لا المغصوب، للنهي.

و لا بالرماد و ان كان رماد التراب، و المنسحقات الباقية أولى بالمنع.

و يجوز بالمستعمل إجماعا، لبقاء اسمه، و لعدم رفعه الحدث. و فسّر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا، لأنّه كالإناء يغترف منه.

و تراب القبر ما لم تعلم النجاسة. و لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. و في اللّحم و العظم نظر، للطهارة بالغسل. و على قول المبسوط ينبغي المنع [1]. و في المعتبر: يجوز و ان تكرّر نبشه، لأنّه عندنا طاهر [2]. نعم، لو كان الميت نجسا منع.

و مع فقد الصعيد يتيمّم بغبار ثوب أو لبد أو عرف، يتحرّى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه، و لو تلاشى بالنفض ضرب عليه.

و مع فقده، بالوحل، لموثّق زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3].

و يستحب من العوالي، لبعدها عن النجاسة، و لنهي علي (عليه السلام) من التيمّم من أثر الطريق [4] و قال: «لا وضوء من موطإ» [5].

فروع:

الأول

يجب شراء التراب- كالماء- أو استئجاره. و لو بذل له وجب القبول، لعدم المنّة.


[1] المبسوط 1: 32.

[2] المعتبر 1: 379.

[3] التهذيب 1: 189 ح 545، و 191 ح 551، الاستبصار 1: 156 ح 538.

[4] الكافي 3: 62 ح 6، التهذيب 1: 187 ح 538.

[5] الكافي 3: 62 ح 5، التهذيب 1: 186 ح 537.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست