اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 179
و لا بالنجس و ان كان بعضه، للتقييد بالطيب، و اعتبار التغير
بالنجاسة في التراب هوس.
و لا
المغصوب، للنهي.
و لا
بالرماد و ان كان رماد التراب، و المنسحقات الباقية أولى بالمنع.
و يجوز
بالمستعمل إجماعا، لبقاء اسمه، و لعدم رفعه الحدث. و فسّر بالممسوح به أو المنفوض.
اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا، لأنّه كالإناء يغترف منه.
و تراب
القبر ما لم تعلم النجاسة. و لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. و في اللّحم و العظم
نظر، للطهارة بالغسل. و على قول المبسوط ينبغي المنع[1]. و في
المعتبر: يجوز و ان تكرّر نبشه، لأنّه عندنا طاهر[2]. نعم، لو كان
الميت نجسا منع.
و مع فقد
الصعيد يتيمّم بغبار ثوب أو لبد أو عرف، يتحرّى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه،
و لو تلاشى بالنفض ضرب عليه.
و مع فقده،
بالوحل، لموثّق زرارة عن الباقر (عليه السلام)[3].
و يستحب من
العوالي، لبعدها عن النجاسة، و لنهي علي (عليه السلام) من التيمّم من أثر الطريق[4] و قال: «لا
وضوء من موطإ»[5].
فروع:
الأول
يجب شراء
التراب- كالماء- أو استئجاره. و لو بذل له وجب القبول، لعدم المنّة.