اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 141
الإستبصار[1]،
لأن المطلق يحمل على المقيد، و فيه جمع ظاهر و ان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر،
لعدم الإتيان على الوجه، و التضييع بالنسيان.
و لو علم
بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم، ففيه خبران صحيحان عن الصادق (عليه
السلام) بإطلاق الإعادة[2] و عدمها[3] جمع بينهما
بالحمل على الوقت و خارجه.
و الأكثر
على عدم الإعادة مطلقا[4] للامتثال المقتضي للإجزاء.
قال في
المعتبر: و يؤيده رواية محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في المني و البول:
«و ان نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صلّيت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك»[5].
و لو قيل:
لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن، لهذا الخبر.
و لقول
الصادق (عليه السلام) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: «أعد صلاتك، امّا انك لو
كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء»[6]، ان لم يكن احداث
قول ثالث.
و لو علم
بالنجاسة في أثناء الصلاة، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل و
أتم، و ان احتاج الى فعل كثير استأنف، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة
التقدم. و كذا لو أصاب نجاسة في الأثناء و لا يعلم ثم زالت و علم.