responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141

الإستبصار [1]، لأن المطلق يحمل على المقيد، و فيه جمع ظاهر و ان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر، لعدم الإتيان على الوجه، و التضييع بالنسيان.

و لو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم، ففيه خبران صحيحان عن الصادق (عليه السلام) بإطلاق الإعادة [2] و عدمها [3] جمع بينهما بالحمل على الوقت و خارجه.

و الأكثر على عدم الإعادة مطلقا [4] للامتثال المقتضي للإجزاء.

قال في المعتبر: و يؤيده رواية محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في المني و البول: «و ان نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صلّيت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك» [5].

و لو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن، لهذا الخبر.

و لقول الصادق (عليه السلام) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: «أعد صلاتك، امّا انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء» [6]، ان لم يكن احداث قول ثالث.

و لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل و أتم، و ان احتاج الى فعل كثير استأنف، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم. و كذا لو أصاب نجاسة في الأثناء و لا يعلم ثم زالت و علم.


[1] الاستبصار 1: 184.

[2] التهذيب 2: 202 ح 792، الاستبصار 1: 182 ح 639.

[3] التهذيب 1: 254 ح 737، الاستبصار 1: 182 ح 637.

[4] راجع: النهاية: 52، المعتبر 1: 442.

[5] المعتبر 1: 442.

و الرواية في الفقيه 1: 161 ح 758، التهذيب 1: 252 ح 730، 2: 223 ح 880.

[6] الكافي 3: 53 ح 2، التهذيب 1: 252 ح 736.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست