اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 140
الندب.
و لو اشتبه
النجس بغيره، صلّى فيما زاد على عدد النجس في المشهور، لحسن صفوان عن أبي الحسن
(عليه السلام) في الثوبين[1] و عليه يحمل
الزائد.
و نقل الشيخ
الصلاة عاريا[2] و اختاره ابن إدريس، تفصّيا من شروعه شاكا في الصلاة، و
الواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه[3].
قلنا: لمّا
كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع- كالصلاة إلى الجهات- فقارن وجه
الوجوب، و ما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و الصلاة عاريا هنا.
و لو ضاق
الوقت صلّى المحتمل.
و لو كثرت
الثياب و شق ذلك، فالتحرّي وجه، للحرج.
و لو حصلت
أمارة تظن بها طهارة بعض، أمكن الاقتصار عليه. و الوجه:
الجميع.
و لو فقد
أحد المشتبهين صلّى في الآخر و عاريا. و على القول: بجواز الصلاة في متيقن
النجاسة، يكفيه الصلاة في الباقي.
العشرون: يعيد المصلّي
بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه
من ثوب طاهر
إذا كان عامدا إجماعا، للنهي المفسد للعبادة.
و لو علم ثم
نسي حال الصلاة، فخبران عن الصادق (عليه السلام):