responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140

الندب.

و لو اشتبه النجس بغيره، صلّى فيما زاد على عدد النجس في المشهور، لحسن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الثوبين [1] و عليه يحمل الزائد.

و نقل الشيخ الصلاة عاريا [2] و اختاره ابن إدريس، تفصّيا من شروعه شاكا في الصلاة، و الواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه [3].

قلنا: لمّا كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع- كالصلاة إلى الجهات- فقارن وجه الوجوب، و ما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و الصلاة عاريا هنا.

و لو ضاق الوقت صلّى المحتمل.

و لو كثرت الثياب و شق ذلك، فالتحرّي وجه، للحرج.

و لو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض، أمكن الاقتصار عليه. و الوجه:

الجميع.

و لو فقد أحد المشتبهين صلّى في الآخر و عاريا. و على القول: بجواز الصلاة في متيقن النجاسة، يكفيه الصلاة في الباقي.

العشرون: يعيد المصلّي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه

من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا، للنهي المفسد للعبادة.

و لو علم ثم نسي حال الصلاة، فخبران عن الصادق (عليه السلام):

أشهرهما إطلاق الإعادة [4] و الآخر إطلاق عدمها [5].

و في مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت [6] و اختارها في‌


[1] الفقيه 1: 161 ح 757، التهذيب 2: 224 ح 887.

[2] المبسوط 1: 91.

[3] السرائر: 37.

[4] التهذيب 2: 202 ح 792، الاستبصار 1: 182 ح 639.

[5] التهذيب 1: 424 ح 1345، و 2: 360 ح 1492، الاستبصار 1: 183 ح 642.

[6] التهذيب 1: 426 ح 1355، الاستبصار 1: 184 ح 643.


 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست