responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 142

و في المعتبر بنى ذلك على القولين [1].

امّا لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي قطعا، و قد نبّه عليه في المعتبر [2].

الحادي و العشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة:

النضح المجرد و مع الغلبة، و مع الجريان. و لا حاجة في الرش الى الجريان بل الى النضح و الغلبة، و جعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:

شك النجاسة، و المذي، و الكلب و الخنزير يابسين، و الفأرة الرطبة، و بول الخيل و البغال و الحمير، و عرق الجنب، و بول البعير و الشاة [3].

قلت: و الكافر يابسا، و الكلب ميتا كذلك، و ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء، عن الرضا (عليه السلام) [4].

و في المبسوط عمّم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح [5] و قد مرّ.

فروع:

الأول: لو حمل المصلي حيّا طاهرا غير مأكول

- كالصبي- لم تفسد الصلاة، للأصل، و الباطن معفو عنه، و لحمل (النبي صلّى اللّٰه عليه و آله) امامة بنت أبي العاص و هو يصلي [6] و ركب الحسين (عليه السلام) على ظهره و هو ساجد [7].


[1] المعتبر 1: 443.

[2] المعتبر 1: 433.

[3] نهاية الإحكام 1: 289.

[4] الكافي 3: 19 ح 3، التهذيب 1: 46 ح 131، و 347 ح 1019.

[5] المبسوط 1: 38.

[6] الموطأ 1: 170، ترتيب مسند الشافعي 1: 116 ح 345، صحيح البخاري 1: 137، صحيح مسلم 1: 385 ح 543، سنن أبي داود 1: 241 ح 917، سنن النسائي 3: 10.

[7] السنن الكبرى 2: 263.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست