اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 134
و قول الباقر (عليه السلام): «لا، و لا، و لو دبغ سبعين مرة»[1].
و قول
الصادق (عليه السلام): «لا تصلّ في شيء منه، و لا شسع»[2].
و الشلمغاني
و ابن الجنيد طهّرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة[3] لما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر»[4] و لخبر شاة
ميمونة[5].
و عن الصادق
(عليه السلام) في جلد الميتة: «يدبغ و يتوضأ منه، و لا يصلّي فيه»[6].
و الصدوق
أرسل عن الصادق (عليه السلام) في جلود الميتة: «تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن، و
تتوضأ منه و تشرب، و لا تصلّ فيها»[7].
و لم يذكر
الدبغ، و هو أغرب من الأول و أشذ، و الشاذ لا يعارض المتواتر، مع عدم معرفة صحّة
السند و صحة معارضه، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «زعموا
ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الّا على رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله»[8].
و في صحاح
العامة: كتب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إلى جهينة: «كنت رخصت لكم في جلود
الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب