responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 134

و قول الباقر (عليه السلام): «لا، و لا، و لو دبغ سبعين مرة» [1].

و قول الصادق (عليه السلام): «لا تصلّ في شي‌ء منه، و لا شسع» [2].

و الشلمغاني و ابن الجنيد طهّرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة [3] لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» [4] و لخبر شاة ميمونة [5].

و عن الصادق (عليه السلام) في جلد الميتة: «يدبغ و يتوضأ منه، و لا يصلّي فيه» [6].

و الصدوق أرسل عن الصادق (عليه السلام) في جلود الميتة: «تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن، و تتوضأ منه و تشرب، و لا تصلّ فيها» [7].

و لم يذكر الدبغ، و هو أغرب من الأول و أشذ، و الشاذ لا يعارض المتواتر، مع عدم معرفة صحّة السند و صحة معارضه، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): «زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الّا على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [8].

و في صحاح العامة: كتب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله إلى جهينة: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب‌


[1] الفقيه 1: 160 ح 750، التهذيب 2: 203 ح 794.

[2] التهذيب 2: 203 ح 793.

[3] مختلف الشيعة: 64.

[4] المصنف لعبد الرزاق 1: 63 ح 190، مسند أحمد 1: 219، سنن الدارمي 2: 85، صحيح مسلم 1: 277 ح 366، سنن ابن ماجة 2: 1193 ح 3609، سنن أبي داود 4: 46 ح 4123.

[5] المصنف لعبد الرزاق 1 62 ح 184، الموطأ 2: 498 ح، مسند أحمد 1: 327، صحيح مسلم 1: 276 ح 363، سنن أبي داود 4: 65 ح 4120، سنن النسائي: 7: 178.

[6] التهذيب 9: 78 ح 332، الاستبصار 4: 90 ح 343، باختصار في الألفاظ.

[7] الفقيه 1: 9 ح 15.

[8] الكافي 3: 398 ح 5، التهذيب 2: 204 ح 798.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست