responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 133

أمّا الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام):

«فاغسل ما أصاب ثوبك منه» [1] و ترك الاستفصال دليل العموم.

و كذا الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شي‌ء من السباع أو الثعلب و الأرنب حيا أو ميتا: «يغسل يده» [2]. و التسوية بين الحي و الميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة- للفرق مع الموت- و الرطوبة قطعا.

و الشيخ في المبسوط بعد إطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب [3].

و عن الكاظم (عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أ يصلّي فيه؟

«لا بأس» [4].

و قال (عليه السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: «ينضحه و يصلّي فيه» [5] و حمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة [6]، لقول الصادق (عليه السلام): «عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس» [7]. و كل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.

السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ،

إجماعا، و به أخبار متواترة، مثل:

قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء» [8].


[1] الكافي 3: 61 ح 5، 161 ح 7.

[2] الكافي 3: 60 ح 4، التهذيب 1: 262 ح 763، و 277: 816.

[3] المبسوط 1: 37- 38.

[4] التهذيب 1: 276 ح 813 و فيه: «حمار ميت».

[5] الفقيه 1: 43 ح 169، التهذيب 1: 277 ح 815، الاستبصار 1: 192 ح 674.

[6] التهذيب 1: 276 ذيل الحديث 813.

[7] الكافي 3: 73 ح 13، التهذيب 1: 277 ح 814، الاستبصار 1: 192 ح 673.

[8] شرح معاني الآثار 1: 468، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1276، نيل الأوطار 1: 78 عن البخاري في تاريخه.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست