اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 133
أمّا الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام):
«فاغسل ما
أصاب ثوبك منه»[1] و ترك الاستفصال دليل العموم.
و كذا
الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شيء من السباع أو الثعلب و
الأرنب حيا أو ميتا: «يغسل يده»[2]. و التسوية بين
الحي و الميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة-
للفرق مع الموت- و الرطوبة قطعا.
و الشيخ في
المبسوط بعد إطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو
البدن و كانت يابسة لا يجب غسلها، و انما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب[3].
و عن الكاظم
(عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أ يصلّي فيه؟
و قال (عليه
السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: «ينضحه و يصلّي فيه»[5] و حمله في
التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة[6]، لقول الصادق (عليه
السلام): «عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس»[7]. و كل هذا يشعر
بعدم النجاسة باليبوسة.
السادس عشر: لا يطهر جلد
الميتة بالدباغ،
إجماعا، و
به أخبار متواترة، مثل:
قول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء»[8].