responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135

و لا عصب» و كان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين [1] فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. و خبر شاة ميمونة [2] أو سودة بنت زمعة [3] مأوّل بقول الصادق (عليه السلام): «ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها، أي:

بالذكاة، و كانت مهزولة» [4] و هو أعرف بالنقل.

و ابن الجنيد و أفق على عدم جواز الصلاة فيه و ان دبغ [5].

و لا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [6]، و «لا تنتفعوا» [7].

السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع،

لعموم إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [8] و قول الصادق (عليه السلام): «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» [9] فيتطهر بالذكاة.

و المشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. و الفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته، و إلّا لكان ميتة فلا يطهره الدبغ [10].

و ليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ، و هو: ورق السلم، و الشث- بالشين‌


[1] مسند أحمد 4: 310، سنن أبي داود 4: 67 ح 4128، الجامع الصحيح 4: 222 ح 1729، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 286 ح 1274، السنن الكبرى 1: 15.

[2] راجع ص 134 الهامش 5.

[3] الكافي 3: 398 ح 6، و 6: 259 ح 7، التهذيب 2: 204 ح 799.

[4] راجع الهامش السابق.

[5] مختلف الشيعة: 79.

[6] سورة المائدة: 3.

[7] راجع ص 133 الهامش 8.

[8] سورة المائدة: 3.

[9] الكافي 3: 397 ح 1، التهذيب 2: 209 ح 818، الاستبصار 1: 383 ح 1454، باختلاف في ألفاظ الحديث.

[10] المعتبر 1: 466، مختلف الشيعة: 65.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست