اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 132
السؤال عن باطنه.
و تطهر
أدوات الاستنجاء و الاستبراء، و قد مر النزح، و النقص، و التراب في الولوغ. اما
الغيبة فلا.
نعم، لو علم
المكلّف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم
عن النجاسة.
الثالث عشر: طهّر المرتضى
الصقيل- كالسيف و المرآة- بالمسح
[1]، لصلابتها
فلا يتداخلها شيء من النجاسة. و منعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به[2].
الرابع عشر:
روي عن علي
(عليه السلام): «لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق»[3] و هو في
الضعيف، و عمل به ابن الجنيد[4] و حمل على دم طاهر[5]. نعم، لو
جعل الماء في فيه و غسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام)[6].