responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132

السؤال عن باطنه.

و تطهر أدوات الاستنجاء و الاستبراء، و قد مر النزح، و النقص، و التراب في الولوغ. اما الغيبة فلا.

نعم، لو علم المكلّف بالنجاسة، ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة.

الثالث عشر: طهّر المرتضى الصقيل- كالسيف و المرآة- بالمسح

[1]، لصلابتها فلا يتداخلها شي‌ء من النجاسة. و منعه الشيخ، لعدم ورود الشرع به [2].

الرابع عشر:

روي عن علي (عليه السلام): «لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق» [3] و هو في الضعيف، و عمل به ابن الجنيد [4] و حمل على دم طاهر [5]. نعم، لو جعل الماء في فيه و غسل به جاز، للخبر عن الكاظم (عليه السلام) [6].

الخامس عشر: لا تتعدّى النجاسة مع اليبوسة،

و هو منصوص في الكلب و الخنزير و الكافر [7].

و في المرسل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «انضحه يابسا» [8] و هو للندب، و حمله ابن حمزة على الوجوب [9] و قال (عليه السلام): «كل يابس ذكي» [10].


[1] المعتبر 1: 450، مختلف الشيعة: 63.

[2] الخلاف 1: 479 المسألة: 222.

[3] التهذيب 1: 425 ح 1350.

[4] مختلف الشيعة: 63.

[5] العلامة في مختلف الشيعة: 63.

[6] التهذيب 1: 423 ح 1343.

[7] راجع في الموارد الثلاث: الكافي 3: 60، التهذيب 1: 260 ح 757، 760، 764، قرب الاسناد: 89، 96.

[8] الكافي 3: 60 ح 1، التهذيب 1: 260 ح 756.

[9] الوسيلة: 73.

[10] التهذيب 1: 49 ح 141، الاستبصار 1: 57 ح 167.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست