responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 131

قطع به: الشيخ [1] و المحقق [2] و الفاضل [3]. و توهّم السريان مدفوع: بطهارة السمن و الزّيت بإلقاء المنجّس منه خاصّة، و لزوم نجاسة العالم كلّه بنجاسة موضع منه.

التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن،

لتيقن الخروج عن العهدة و لا يتحرى. و لو كان بعدد غير محصور فلا، للعسر.

العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة،

لقوته بالعمل، إذ الوارد عامل، و للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل [4]، فلو عكس نجس الماء و لم يطهر. و هذا ممكن في غير الأواني و شبهها مما لا يمكن فيه الورود، الّا ان يكتفى بأول وروده.

مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، و الورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.

و في خبر الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى: «ان الماء و النار قد طهّراه» [5] تنبيه عليه.

الحادي عشر: يطهر الكافر بإسلامه إجماعا

- و لو كان عن ردّة فطريّة على الأشبه- لا ما كان قد باشره، و لا ثيابه التي عليه.

الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث،

لسرعة استحالته الى دمها.

و تطهر البواطن كلّها بزوال العين لرفع الحرج، و هو مروي عن الصادق (عليه السلام) في الأنف عليه الدم: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منه» [6] و كان‌


[1] المبسوط 1: 37.

[2] المعتبر 1: 450.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 9.

[4] تقدم في ص 72 الهامش 5.

[5] الكافي 3: 330 ح 3، الفقيه 1: 175 ح 829، التهذيب 2: 235 ح 928، 304 ح 1227.

[6] الكافي 3: 59 ح 5، التهذيب 1: 420 ح 1330.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست