responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109

ما كانت له نفس سائلة» [1] و قول الباقر (عليه السلام) في الماء يقع فيه العقرب:

«أهرقه» [2] للتنزيه، أو للسم.

و ولد الزنا، خلافا للصدوق و المرتضى في نجاسته [3].

و أسآر المسلمين طاهرة إلّا الخوارج و الغلاة لعدم اجتناب النبي و علي عليهما السلام ذلك. و سئل علي (عليه السلام) عن الوضوء من ركو [4] أبيض مخمّر أو من فضل وضوء المسلمين، فقال: «بل من فضل وضوء المسلمين» [5].

و حكم الشيخ بنجاسة المجبّرة و المجسّمة [6]، و ابن إدريس بنجاسة كل مخالف للحق عدا المستضعف [7]: ضعيفان.


[1] الكافي 3: 5 ح 4، التهذيب 1: 231 ح 668.

[2] التهذيب 1: 230 ح 664، الاستبصار 1: 27 ح 69.

[3] الفقيه 1: 8، مختلف الشيعة: 12.

[4] الركوة: زق يتخذ للخمر و الخل. مجمع البحرين- مادة ركي.

[5] الفقيه 1: 9 ح 16.

[6] المبسوط 1: 14، النهاية: 4، 52.

[7] السرائر: 13.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست