responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108

و يعارضه حديث الفضل [1] و مرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه [2].

و لا بأس بالهرة، لقول علي (عليه السلام): «انما هي من أهل البيت» [3].

و روي: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله توضأ بفضلها [4]. فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة و ان لم تغب، قاله في المبسوط [5]، للعموم.

و يكره ما خرج منه الفأرة و الوزغة- في الأصح- للحديث المذكور [6].

و الشيخان و أتباعهما حرّموه [7]، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:

«اغسل ما رأيت من أثرها» [8] و للنزح من الوزغة [9]. و يحملان على الندب.

و كذا الحيّة، و الثعلب و الأرنب- في الأقوى- و الأمر بغسل اليد منهما [10] للندب.

و المسوخ، و نجسها الشيخ، لتحريم بيعها [11]. و فيه منع التحريم و منع الملازمة.

و ما مات فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): «لا يفسد الماء، الا‌


[1] التهذيب 1: 225 ح 646، الاستبصار 1: 19 ح 40.

[2] الكافي 3: 10 ح 7.

[3] التهذيب 1: 227 ح 654.

[4] سنن ابن ماجة 1: 131 ح 368، سنن أبي داود 1: 20 ح 76، سنن الدار قطني 1: 66.

[5] المبسوط 1: 10.

[6] راجع الهامش 2.

[7] المقنعة: 10، التهذيب 1: 224، المبسوط 1: 37، النهاية: 6، المراسم: 56، المهذب 1:

24.

[8] الكافي 3: 60 ح 3، التهذيب 1: 261 ح 761.

[9] التهذيب 1: 238 ح 688، الاستبصار 1: 39 ح 106.

[10] الكافي 3: 61 ح 4، التهذيب 1: 262 ح 763.

[11] المبسوط 2: 166.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست