اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 108
و يعارضه حديث الفضل[1] و مرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل
لحمه[2].
و لا بأس
بالهرة، لقول علي (عليه السلام): «انما هي من أهل البيت»[3].
و روي: ان
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله توضأ بفضلها[4]. فلو نجس
فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة و ان لم تغب، قاله في
المبسوط[5]، للعموم.
و يكره ما
خرج منه الفأرة و الوزغة- في الأصح- للحديث المذكور[6].
و الشيخان و
أتباعهما حرّموه[7]، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:
«اغسل ما
رأيت من أثرها»[8] و للنزح من الوزغة[9]. و يحملان
على الندب.
و كذا
الحيّة، و الثعلب و الأرنب- في الأقوى- و الأمر بغسل اليد منهما[10] للندب.
و المسوخ، و
نجسها الشيخ، لتحريم بيعها[11]. و فيه منع التحريم
و منع الملازمة.
و ما مات
فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): «لا يفسد الماء، الا