responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110

خاتمة [في حرمة استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة مطلقا]

يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه به في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنّجاسة، فيعيدها مطلقا و ما صلّاه و لو خرج الوقت، لبقاء الحدث. و في النهاية:

لا قضاء [1].

و لو أزال النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم و لو نسي، و في الوقت مع الجهل، جمعا بين الروايات.

و يجوز استعماله أكلا و شربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، و فحوى: «إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» [2].

و لمّا توقّف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحريّ أن نعدّها و نذكر حكمها:

[في ذكر الأعيان النجسة، و هي عشرة:]

أمّا الأول فهي عشرة:

الأول و الثاني: البول و الغائط

من ذي النفس غير المأكول و لو بالعرض كالجلال، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [3].

و أخرج ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي [4] الطير، لقول الصادق (عليه السلام): «كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه و بوله» [5]. و الشيخ في المبسوط كذلك إلّا الخشاف [6] و تدفعه الشهرة.


[1] النهاية: 8.

[2] سورة الأنعام: 119.

[3] الكافي 3: 57 ح 3، التهذيب 1: 264 ح 770.

[4] الفقيه 1: 41، مختلف الشيعة: 56.

[5] الكافي 3: 58 ح 9، التهذيب 1: 266 ح 779.

[6] المبسوط 1: 39.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست