و لو أزال
النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم و لو نسي، و في الوقت مع الجهل، جمعا بين
الروايات.
و يجوز
استعماله أكلا و شربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، و فحوى: «إِلّٰا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»[2].
و لمّا
توقّف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحريّ أن نعدّها و نذكر حكمها:
[في ذكر الأعيان النجسة، و
هي عشرة:]
أمّا الأول
فهي عشرة:
الأول و الثاني: البول و
الغائط
من ذي النفس
غير المأكول و لو بالعرض كالجلال، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال
ما لا يؤكل لحمه»[3].
و أخرج ابن
بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي[4] الطير، لقول الصادق
(عليه السلام): «كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله»[5]. و الشيخ
في المبسوط كذلك إلّا الخشاف[6] و تدفعه الشهرة.