responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443
رفع الشك في جواز الرد باطلاق ادلة الخيار، وايضا لا مناسبة بين المقام والامثلة المذكورة فان الشك في السلطنة في الموارد المذكورة من جهة الشك في قصور المحل وأدلة السلطنة لا تصلح لنفيها فضلا عن أدلة الخيار، أما الشك في سلطنة الوكيل على الفسخ فهو من الشك في قصور الفاعل وأدلة الخيار تثبت السلطنة المطلقة فترفع الشك المذكور لولا قرينة الارفاق فالمقايسة بين المقامين غير واضحة (قوله: بعض أخبار هذا) مثل صحيح ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا، وظهوره في وحدة من له الخيار في البابين واضح (قوله: وان لم يكن من تعارض) لان شرط التعارض التنافي وهو غير حاصل في المثبتين مثل: العالم يجب اكرامه، و: العالم العادل يجب اكرامه (قوله: سياق الجميع يشهد) هذا لو تم اقتضى اختصاص الخيار بالمالك دون الوكيل (قوله: كما هو ظاهر الحدائق) ما ذكره في الحدائق يقتضيه الجمود على عبارة النص من دون ملاحظة قرينة الارفاق ولازمه جواز الفسخ ولو مع منع الاصيل (قوله: لم يحنث ببيع) هذا يتوقف على قصد الناذر المباشرة ولو قصد ما تحت العبارة فهو في محله (قوله: كالالة) هذا ادعائي وكيف يكون الفاعل المختار كالالة (قوله: شائعة) لكنه مجاز نظير: بنى الامير المدينة، فلا يحمل عليه الكلام من دون قرينة وقد عرفت ان الاشكال في صدق البائع على المالك أولى من الاشكال في صدقه على الوكيل لعدم قيامه الا ببعض شروط العقد المتوقف عليها الصحة (قوله: مع حضورهما في) قد عرفت ان الاجتماع المنوط به بقاء الخيار هو الاجتماع الذي لابد منه في البيع وهو اجتماع الوكيلين ولذا اطلق في النصوص ذكر الافتراق واجتماع المالكين وافتراقهما غير اجنبيان عن ذلك، ومن ذلك تعرف الاشكال في كلمات المصنف " قده "، (قوله: لعموم النص) قد عرفت ان اكثر الوجوه المتقدمة منه (ره) في نفي ثبوته للوكيل بالمعنى الاول جار هنا (قوله: إذا استندت الى الغلبة) قد عرفت استنادها الى قرينة الارفاق (قوله: الوجه الاخير) يعني وجه


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست