responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 442
وافتراقهما ولكنه خلاف ظاهر النصوص جدا إذ الظاهر من الافتراق في النصوص ما يقابل الاجتماع الذي لابد منه في حصول البيع وهو اجتماع المباشرين لا المالكين والاولى أن يقال: ان لفظ البيع وان كان ظاهرا في مطلق من فعل البيع لكن قرينة الارفاق توجب ظهوره في خصوص المالك ومقتضى الجمود على ما تحت العبارة وان كان الاقتصار على صورة مباشرة المالك كما عن جامع المقاصد الا ان القرينة المذكورة توجب الغاء قيد المباشرة فيتعدى عن صورة المباشرة الى غيرها ومرجع ذلك الى ثبوت الخيار للمالك مطلقا وان لم يباشر وعدم ثبوته للوكيل مطلقا في جميع اقسامه. هذا بالنسبة الى قيد المباشرة واما قيد الاجتماع والافتراق فمقتضى الجمود على عبارة النصوص الاقتصار على اجتماع المالكين المباشرين وافتراقهما الا ان مناسبة الحكم والموضوع تساعد على التعدي في صورة التوكيل الى اجتماع الوكيلين وافتراقهما لااجتماع المالكين وافتراقهما، والذي يوضح ما ذكرنا أنه لو فرض ورود النصوص في خصوص الموارد التي كان المباشر فيها هو المالك لا يظن التوقف في ثبوت الخيار للمالك في صورة التوكيل منوطا باجتماع الوكيلين فلاحظ وتأمل (قوله: مضافا الى أن مفاد) هذا يتوقف على أن حق الخيار قائم بالعين ولو بتبع قيامه بالعقد وإلا فلو كان قائما بنفس العقد لاغير لم يتوقف اعماله على السلطنة على العين اصلاكي يكون دليله دالا عليه بشرط ثبوت السلطنة على العين، ولعل المراد كونه منوطا بالسلطنة الضمنية على الفسخ ولو بضميمة سلطنة الاخر عليه فانه لولا دليل الخيار يكون الفسخ تحت سلطنة المالكين معا إذ لا ريب في مشروعية التقابل فدليل الخيار يدل على أن الفسخ تحت سلطنة كل من المالكين ولو لم يرض الاخر، لكن هذا خلاف ظاهر العبارة وكيف كان فظهور الادلة في ذلك غير واضح ولا مأخذ له والاطلاق ينفيه لولا قرينة الارفاق فلا ينبغي عد هذا وجها لنفي ثبوته للوكيل في قبال ظهور الذليل في الارفاق، (قوله: ألا ترى انه لو شك) قد عرفت ان امتناع الرد لا ينافي الخيار ولا يوجب امتناع الفسخ بناء على التحقيق من كون الخيار متعلقا بالعقد فكيف يمكن


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست