responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 450
التمليك وإلا فلا كما في الشراء من مال الزكوة ومال الوقف ومن ينعتق على المشتري بناء على عدم دخول العمودين في ملك القريب اصلالا آناما ولامستقر أو كما في المقام لما عرفت من أن اضافة الملكية لا تقوم بطرف واحد بل لابد لها من طرفين متغايرين، ومن هنا يظهر لك الاشكال فيما ذكره بعض الاعاظم قدس سره في درسه من امكان ذلك وانه لا ينافي ملكية العبد لنفسه عدم تسلطه على بيع نفسه فان الملكية لا تلازم السلطنة ومثله في الاشكال ما ذكره في دفع الاشكال على دعوى كون العبد مالكا لماله وأن العبد وما يملك ملك للمولى من انه يلزم أن يكون مال العبد ملكا له وللمولى ولا يمكن اجتماع المالكين على مملوك واحد وكيفية الدفع ان المال الواحد لا يمكن اجتماع مالكين عليه في عرض واحد واما طولا فلم يقم على امتناعه دليل (وجه) الاشكال أولا بان أخذ الملكية الاولى التي للعبد في موضوع الملكية الثانية التي للمولى غير معقول إذ الملكية من الاعتبارات المحضة التي ليس لها ما بحذاء في الخارج فيمتنع ان تكون مملوكة لمالك ولا تكون طرفا لاضافة الملكية وشرط التمليك في ضمن العقد انما صح بناء على ان الشرط مملوك للمشروط له كما هو الظاهر الثانية التي للمولى غير معقول إذ الملكية من الاعتبارات المحضة التي ليس لها ما بحذاء في الخارج فيمتنع ان تكون مملوكة لمالك ولا تكون طرفا لاضافة الملكية وشرط التمليك في ضمن العقد انما صح بناء على ان الشرط مملوك للمشروط له كما هو الظاهر فذلك باعتبار ايقاع السبب من المشروط عليه وهو الانشاء على النحو الخاص وهو أمر حقيقي كما لعله ظاهر، وثانيا ان هذا الاختلاف لا يصحح تعدد المالك مع وحدة الذات فلا يصح ان يكون ذات الشئ ملكا لمالك وذاته بما هي موصوفة ملكا لمالك آخر ولاجل ذلك لابد من القول بان البناء على ان العبد مالك لماله مانع من البناء على كون مال العبد ملكا للمولى بل ليس له الا نفس العبد لاغير (ثم) ان الكلام في ثبوت الخيار هنا بعينه الكلام في ثبوته في مسألة شراء من ينعتق على المشتري بل الثبوت هنا اشكل لامكان تاتي دعوى كون حق الخيار مانعا عن الانعتاق في تلك المسألة بخلاف المقام لامتناع تملك العبد نفسه هنا فلا بد من تحقق الانعتاق نعم لو بني على امكان رجوع الحر الى الرقية هناك أمكن القول بها هنا فلاحظ (قوله: لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار اشكال) لعله من جهة احتمال كون الخيار في المقام قائم بالعين فيسقط يتلفها مطلقا ولو تدريجياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست