responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 17
ربا المعاوضة (قوله: ولا الغرر المنفي فيها) فان دليل نفي الغرر وان كان الظاهر اختصاصه بالبيع وهو قوله " ع ": نهى النبي " ص " عن بيع الغرر، إلا أن المعروف بينهم عمومه لمطلق المعاوضات، ومع ذلك فالمحكي عن تصريح بعض وظاهر آخرين عدم قدح الغرر في القرض. اللهم إلا أن يقال: المصرح به أيضا في كلام جماعة قدحه فيه، وتصريح بعض بخلافه كتصريح بعض بذلك في المعاوضات " وبالجملة ": قدح الغرر في القرض كقدحه في المعاوضات محل اشكال، ولكن المعروف بينهم ذلك فراجع. نعم في القيمي ظاهرهم جواز قرضه مع عدم العلم بقيمته وقت القرض مع بنائهم على ثبوت القيمة في الذمة عندهم (قوله: ولا ذكر المعوض ولا العلم به) فيصح القرض ولو مع عدم العلم بكونه مثليا أو قيميا (قوله: فتأمل) لعله اشارة الى عدم دلالة ما ذكر على عدم كون القرض من المعاوضات إذ يجوز اختلاف انواع المعاوضات في الاحكام. استعمال البيع في معاقد اخر " قوله: واليه ينظر من عرف " لا يبعد أن يكون التعريف المذكور مبنيا على أن يكون المراد بالعقد نفس المعاملة البيعية التي يتكفل بها عقد البيع. وهذا معنى آخر للعقد غير المعنى المشهور وهو الايجاب والقبول الذي أشرنا إليه في أول الباب، والظاهر أنه الى هذا ينظر كلام الشهيدين الاتي، بل وكلام غيرهما فانتظر، وعليه فالاستعمال المذكور يدل على ثبوت معنى آخر للعقد لا معنى آخر للبيع، (قوله: حتى الاجارة و) فانها اسم للاجر المبذول عوضا بخلاف البيع فانه اسم لما يقوم به البايع، وبخلاف المزارعة والمصالحة فانهما اسم لما يقوم به كل من الطرفين بناء على أن مفهوم المفاعلة متقوم بالاشتراك كالتفاعل (قوله: ليس مقابلا للاول بل) قد عرفت في صدر المبحث ان الايجاب الذي هو احد ركني العقد هو عهد البائع مثلا بالبيع الراجع الى التزامه في نفسه به وبنائه عليه، واما البيع فهو الامر


اسم الکتاب : نهج الفقاهة المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست